تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الأول
الصفحة 842 · ص. المطبوع 466 · الشرح
( فَإِنْ كَانَ ) عَلَيْهِ ( فَوَائِتُ ) وَأَرَادَ قَضَاءَهَا مُتَوَالِيَةً ( لَمْ يُؤَذِّنْ لِغَيْرِ الْأُولَى ) أَوْ مُتَفَرِّقَةً فَإِنْ طَالَ فَصْلٌ بَيْنَ كُلٍّ عُرْفًا أَذَّنَ لِكُلٍّ وَلَوْ جَمَعَ تَأْخِيرًا أَذَّنَ لِلْأُولَى فَقَطْ سَوَاءً كَانَتْ صَاحِبَةَ الْوَقْتِ ، أَمْ غَيْرَهَا ، وَكَذَا تَقْدِيمًا مَا لَمْ يَدْخُلْ وَقْتُ الثَّانِيَةِ قَبْلَ فِعْلِهَا فَيُؤَذِّنُ لَهَا لِزَوَالِ التَّبَعِيَّةِ وَلَوْ وَالَى بَيْنَ فَائِتَةٍ وَمُؤَدَّاةٍ أَذَّنَ لَأَوَّلَاهُمَا إلَّا أَنْ يُقَدِّمَ الْفَائِتَةَ ، ثُمَّ بَعْدَ الْأَذَانِ لَهَا 466 يَدْخُلُ وَقْتُ الْمُؤَدَّاةِ فَيُؤَذِّنُ لَهَا أَيْضًا
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث