تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثامن
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ أَنَهَشَهُ ) أَيْ لَوْ أَنَهَشَ شَخْصًا ( قَوْلُهُ : عَلَى قَتْلِ آخَرَ ) أَيْ شَخْصٍ آخَرَ مُتَعَلِّقٌ بِحَثَّ ( قَوْلُهُ : أَوْ نَفْسِهِ ) أَيْ عَلَى قَتْلِ نَفْسِهِ كُرْدِيٌّ عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ أَيْ قَتْلِ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ وَقَوْلُهُ فِي غَيْرِ الْأَعْجَمِيِّ أَيْ أَمَّا هُوَ فَلَا يُقْتَلُ بِهِ إذْ هُوَ لَا يُجَوِّزُ وُجُوبَ الطَّاعَةِ فِي حَقِّ نَفْسِهِ كَمَا مَرَّ ا هـ .
( قَوْلُهُ : أَوْ عَكْسُهُ ) أَيْ أَلْقَى شَخْصًا عَلَى سَبُعٍ ضَارٍّ ( قَوْلُهُ : فِي مَضِيقٍ ) رَاجِعٌ لِلْعَكْسِ وَأَصْلُهُ ( قَوْلُهُ : أَوْ أَغْرَاهُ بِهِ فِيهِ ) أَيْ أَغْرَى سَبُعًا ضَارِيًا بِشَخْصٍ فِي مَضِيقٍ ( قَوْلُهُ : قُتِلَ بِهِ ) جَوَابُ قَوْلِهِ أَنَهَشَهُ إلَخْ عَلَى حَذْفِ عَاطِفٍ وَمَعْطُوفٍ أَيْ فَقَتَلَهُ قُتِلَ إلَخْ ( قَوْلُهُ : أَوْ حَيَّةً ) أَيْ أَلْقَى عَلَيْهِ حَيَّةً رَشِيدِيٌّ وَكُرْدِيٌّ أَيْ أَوْ عَكْسُهُ .
( قَوْلُهُ : أَوْ حَيَّةً فَلَا إلَخْ ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ بِالنِّسْبَةِ لِمَا 392 يُنْقَلُ عَنْ بَعْضِ الْحَيَّاتِ مِنْ أَنَّ لَهَا ضَرَاوَةً كَالسَّبُعِ ثُمَّ رَأَيْت فِي الرَّوْضَةِ عَنْ الْقَاضِي حُسَيْنٍ إشَارَةً لِذَلِكَ سَيِّدْ عُمَرْ عِبَارَةُ ع ش ظَاهِرُهُ ، وَلَوْ كَانَتْ شَدِيدَةَ الضَّرَاوَةِ لَكِنْ قَدْ يَشْكُلُ بِمَا تَقَدَّمَ فِيمَا لَوْ أَلْقَاهُ فِي بِئْرٍ بِهَا ضَارٌّ مِنْ سَبُعٍ أَوْ حَيَّةٍ أَوْ مَجْنُونٍ حَيْثُ اُعْتُبِرَ فِي الْحَيَّةِ وَصْفُ الضَّرَاوَةِ ا هـ .
( قَوْلُهُ مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ فِي مُتَّسَعٍ أَوْ مَضِيقٍ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : يَثِبُ ) أَيْ يَظْفَرُ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : فِيهِ ) أَيْ فِي الْمَضِيقِ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ رَبَطَ إلَخْ ) وَمِثْلُهُ بَلْ أَوْلَى مَا اُعْتِيدَ مِنْ تَرْبِيَةِ الْكَلْبِ الْعَقُورِ ع ش ( قَوْلُهُ وَبِهِ ) أَيْ بِقَوْلِهِ وَلَا إلْجَاءَ إلَخْ ( قَوْلُهُ : بِمَمَرِّ غَيْرِ مُمَيِّزٍ ) بِالْإِضَافَةِ سم ( قَوْلُهُ : بِخُصُوصِهِ ) أَيْ بِخُصُوصِ ذَلِكَ الْغَيْرِ وَالْمُرَادُ أَنْ لَا يَكُونَ لِغَيْرِ الْمُمَيِّزِ الْمَدْعُوِّ مَمَرٌّ غَيْرُهُ فَتَأَمَّلْ ع ش أَقُولُ يَرُدُّ الْمُرَادَ الْمَذْكُورَ كَلَامُ الشَّارِحِ بَعْدُ ( قَوْلُهُ : فَإِنَّهُ لَا يُقْتَلُ ) لَمْ يَتَعَرَّضْ لِلضَّمَانِ بِالْمَالِ سم عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَجِبُ دِيَةٌ وَانْظُرْ أَيَّ دِيَةٍ هِيَ ا هـ أَقُولُ قَضِيَّةُ مَا قَدَّمْنَا عَنْ الرَّشِيدِيِّ وَعِ ش فِي أَوَائِلِ الْبَابِ فِي قَصْدِ وَاحِدٍ مِنْ الْجَمَاعَةِ لَا بِعَيْنِهِ أَنَّهَا دِيَةُ شِبْهِ عَمْدٍ ( قَوْلُهُ : كَمَا مَرَّ ) أَيْ فِي حَدِّ الْعَمْدِ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : أَمَّا الْمُمَيِّزُ فَفِيهِ دِيَةُ شِبْهِ الْعَمْدِ ) أَيْ وَالْفَرْضُ أَنَّهُ دَعَاهُ وَالْغَالِبُ مُرُورُهُ عَلَيْهَا ، وَقَدْ غَطَّاهُ وَكَتَغْطِيَتِهَا عَدَمُ تَغْطِيَتِهَا لَكِنْ لَمْ يَرَهُ الْمَدْعُوُّ لِعَمًى أَوْ ظُلْمَةٍ سم وَيَنْبَغِي أَنَّ التَّعْبِيرَ بِالْغَالِبِ فِي كَلَامِهِ لَيْسَ بِقَيْدٍ ؛ لِأَنَّ شِبْهَ الْعَمْدِ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ ذَلِكَ بَلْ النَّادِرُ فِيهِ كَغَالِبٍ ع ش .
( قَوْلُهُ أَنَهَشَهُ ) أَيْ لَوْ أَنَهَشَ شَخْصًا ( قَوْلُهُ : عَلَى قَتْلِ آخَرَ ) أَيْ شَخْصٍ آخَرَ مُتَعَلِّقٌ بِحَثَّ ( قَوْلُهُ : أَوْ نَفْسِهِ ) أَيْ عَلَى قَتْلِ نَفْسِهِ كُرْدِيٌّ عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ أَيْ قَتْلِ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ وَقَوْلُهُ فِي غَيْرِ الْأَعْجَمِيِّ أَيْ أَمَّا هُوَ فَلَا يُقْتَلُ بِهِ إذْ هُوَ لَا يُجَوِّزُ وُجُوبَ الطَّاعَةِ فِي حَقِّ نَفْسِهِ كَمَا مَرَّ ا هـ .
( قَوْلُهُ : أَوْ عَكْسُهُ ) أَيْ أَلْقَى شَخْصًا عَلَى سَبُعٍ ضَارٍّ ( قَوْلُهُ : فِي مَضِيقٍ ) رَاجِعٌ لِلْعَكْسِ وَأَصْلُهُ ( قَوْلُهُ : أَوْ أَغْرَاهُ بِهِ فِيهِ ) أَيْ أَغْرَى سَبُعًا ضَارِيًا بِشَخْصٍ فِي مَضِيقٍ ( قَوْلُهُ : قُتِلَ بِهِ ) جَوَابُ قَوْلِهِ أَنَهَشَهُ إلَخْ عَلَى حَذْفِ عَاطِفٍ وَمَعْطُوفٍ أَيْ فَقَتَلَهُ قُتِلَ إلَخْ ( قَوْلُهُ : أَوْ حَيَّةً ) أَيْ أَلْقَى عَلَيْهِ حَيَّةً رَشِيدِيٌّ وَكُرْدِيٌّ أَيْ أَوْ عَكْسُهُ .
( قَوْلُهُ : أَوْ حَيَّةً فَلَا إلَخْ ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ بِالنِّسْبَةِ لِمَا 392 يُنْقَلُ عَنْ بَعْضِ الْحَيَّاتِ مِنْ أَنَّ لَهَا ضَرَاوَةً كَالسَّبُعِ ثُمَّ رَأَيْت فِي الرَّوْضَةِ عَنْ الْقَاضِي حُسَيْنٍ إشَارَةً لِذَلِكَ سَيِّدْ عُمَرْ عِبَارَةُ ع ش ظَاهِرُهُ ، وَلَوْ كَانَتْ شَدِيدَةَ الضَّرَاوَةِ لَكِنْ قَدْ يَشْكُلُ بِمَا تَقَدَّمَ فِيمَا لَوْ أَلْقَاهُ فِي بِئْرٍ بِهَا ضَارٌّ مِنْ سَبُعٍ أَوْ حَيَّةٍ أَوْ مَجْنُونٍ حَيْثُ اُعْتُبِرَ فِي الْحَيَّةِ وَصْفُ الضَّرَاوَةِ ا هـ .
( قَوْلُهُ مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ فِي مُتَّسَعٍ أَوْ مَضِيقٍ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : يَثِبُ ) أَيْ يَظْفَرُ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : فِيهِ ) أَيْ فِي الْمَضِيقِ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ رَبَطَ إلَخْ ) وَمِثْلُهُ بَلْ أَوْلَى مَا اُعْتِيدَ مِنْ تَرْبِيَةِ الْكَلْبِ الْعَقُورِ ع ش ( قَوْلُهُ وَبِهِ ) أَيْ بِقَوْلِهِ وَلَا إلْجَاءَ إلَخْ ( قَوْلُهُ : بِمَمَرِّ غَيْرِ مُمَيِّزٍ ) بِالْإِضَافَةِ سم ( قَوْلُهُ : بِخُصُوصِهِ ) أَيْ بِخُصُوصِ ذَلِكَ الْغَيْرِ وَالْمُرَادُ أَنْ لَا يَكُونَ لِغَيْرِ الْمُمَيِّزِ الْمَدْعُوِّ مَمَرٌّ غَيْرُهُ فَتَأَمَّلْ ع ش أَقُولُ يَرُدُّ الْمُرَادَ الْمَذْكُورَ كَلَامُ الشَّارِحِ بَعْدُ ( قَوْلُهُ : فَإِنَّهُ لَا يُقْتَلُ ) لَمْ يَتَعَرَّضْ لِلضَّمَانِ بِالْمَالِ سم عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَجِبُ دِيَةٌ وَانْظُرْ أَيَّ دِيَةٍ هِيَ ا هـ أَقُولُ قَضِيَّةُ مَا قَدَّمْنَا عَنْ الرَّشِيدِيِّ وَعِ ش فِي أَوَائِلِ الْبَابِ فِي قَصْدِ وَاحِدٍ مِنْ الْجَمَاعَةِ لَا بِعَيْنِهِ أَنَّهَا دِيَةُ شِبْهِ عَمْدٍ ( قَوْلُهُ : كَمَا مَرَّ ) أَيْ فِي حَدِّ الْعَمْدِ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : أَمَّا الْمُمَيِّزُ فَفِيهِ دِيَةُ شِبْهِ الْعَمْدِ ) أَيْ وَالْفَرْضُ أَنَّهُ دَعَاهُ وَالْغَالِبُ مُرُورُهُ عَلَيْهَا ، وَقَدْ غَطَّاهُ وَكَتَغْطِيَتِهَا عَدَمُ تَغْطِيَتِهَا لَكِنْ لَمْ يَرَهُ الْمَدْعُوُّ لِعَمًى أَوْ ظُلْمَةٍ سم وَيَنْبَغِي أَنَّ التَّعْبِيرَ بِالْغَالِبِ فِي كَلَامِهِ لَيْسَ بِقَيْدٍ ؛ لِأَنَّ شِبْهَ الْعَمْدِ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ ذَلِكَ بَلْ النَّادِرُ فِيهِ كَغَالِبٍ ع ش .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث