تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثامن
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : بِالْهَمْزِ ) إلَى قَوْلِهِ وَقَوْلُهُ عَقِبَهُ فِي الْمُغْنِي . ( قَوْلُهُ : حِينَئِذٍ ) أَيْ حِينَ الْقَتْلِ ( قَوْلُهُ بِغَيْرِهِ ) أَيْ غَيْرِ الْمُسْلِمِ ع ش ( قَوْلُهُ : لِيَشْمَلَ ) عِلَّةٌ لِلتَّفْسِيرِ الْمَذْكُورِ ( قَوْلُهُ وَتَخْصِيصُهُ ) أَيْ الْكَافِرِ فِي الْخَبَرِ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي إنَّمَا ذَكَرَ الذِّمِّيَّ لِيُنَبِّهَ عَلَى خِلَافِ الْحَنَفِيَّةِ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ : إنَّ الْمُسْلِمَ يُقْتَلُ بِهِ وَحَمَلُوا الْكَافِرَ فِي الْحَدِيثِ عَلَى الْحَرْبِيِّ لِقَوْلِهِ بَعْدُ { وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ } وَذُو الْعَهْدِ يُقْتَلُ بِالْمُعَاهَدِ وَلَا يُقْتَلُ بِالْحَرْبِيِّ لِتَوَافُقِ الْمُتَعَاطِفَيْنِ وَأُجِيبَ عَنْ حَمْلِهِمْ عَلَى ذَلِكَ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ } يَقْتَضِي عُمُومَ الْكَافِرِ وَبِأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَمَا قَالُوهُ لَخَلَا عَنْ الْفَائِدَةِ ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ التَّقْدِيرُ لَا يُقْتَلُ الْمُسْلِمُ إذَا قَتَلَ كَافِرًا حَرْبِيًّا وَمَعْلُومٌ أَنَّ قَتْلَهُ عِبَادَةٌ فَكَيْفَ يُعْقَلُ أَنَّهُ يُقْتَلُ بِهِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَقَوْلُهُ عَقِبَهُ إلَخْ ) جَوَابٌ عَمَّا يَرِدُ عَلَى قَوْلِهِ لَا دَلِيلَ لَهُ مِنْ أَنَّ لَهُ دَلِيلًا وَهُوَ الْقَوْلُ الْمَذْكُورُ عَقِبَهُ ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ الْمُعَاهَدَ لَا يُقْتَلُ بِحَرْبِيٍّ فَيُرَادُ بِالْكَافِرِ فِي الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ الْحَرْبِيُّ لِوُجُوبِ الِاشْتِرَاكِ بَيْنَ الْمُتَعَاطِفَيْنِ فِي الْحُكْمِ وَصِفَتِهِ سم ( قَوْلُهُ : مِنْ قَبِيلِ عَطْفِ الْجُمْلَةِ إلَخْ ) أَيْ وَوُجُوبِ اشْتِرَاكِ الْمُتَعَاطِفَيْنِ فِي صِفَةِ الْحُكْمِ لَوْ سَلِمَ إنَّمَا هُوَ فِي عَطْفِ الْمُفْرَدِ ( قَوْلُهُ : فَلَا دَلِيلَ فِيهِ ) أَيْ فِي قَوْلِهِ عَقِبَهُ وَلَا ذُو عَهْدٍ إلَخْ ( قَوْلُهُ احْتِيَاجِهِ ) أَيْ قَوْلِهِ وَلَا ذُو عَهْدٍ إلَخْ ( قَوْلُهُ لِلتَّقْدِيرِ ) أَيْ تَقْدِيرٍ بِحَرْبِيٍّ ( قَوْلُهُ فَالْمُرَادُ إلَخْ ) يُتَأَمَّلُ وَجْهُ مَنْعِ هَذَا الِاسْتِدْلَالِ السَّابِقِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ أَنَّهُ لَا عَطْفَ عَلَى هَذَا أَصْلًا سم ( قَوْلُهُ : أَنَّهُ لَا يُقْتَلُ ) أَيْ الْمُعَاهَدُ ( قَوْلُهُ : اسْتِثْنَاءً ) حَالٌ أَوْ مَفْعُولٌ لَهُ ( قَوْلُهُ مِنْ الْمَفْهُومِ ) أَيْ مَفْهُومِ مُسْلِمٍ فِي لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ 401 بِكَافِرٍ ( قَوْلُهُ : بِمُضْمَرٍ ) أَيْ بِمَحْذُوفٍ وَهُوَ بِحَرْبِيٍّ سم ( قَوْلُهُ : وَلِأَنَّهُ لَا يُقْتَصُّ ) إلَى قَوْلِهِ فَانْدَفَعَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَوْ عَلَيْهِ حُمِلَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَاعْتُبِرَ إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ : وَلِأَنَّهُ إلَخْ ) عُطِفَ عَلَى قَوْلِهِ لِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ إلَخْ ( قَوْلُهُ مِنْهُ بِهِ ) أَيْ مِنْ الْمُسْلِمِ بِالْكَافِرِ ( قَوْلُهُ وَلِأَنَّهُ ) أَيْ الْمُسْلِمَ لَا يُقْتَلُ بِالْمُسْتَأْمَنِ أَيْ وَذُو الْعَهْدِ يُقْتَلُ بِهِ فَلَوْ كَانَ عَطْفُهُ عَلَيْهِ يَقْتَضِي الْمُشَارَكَةَ بَيْنَهُمَا لَوَجَبَ قَتْلُ الْمُسْلِمِ بِالْمُسْتَأْمَنِ كَمَا يُقْتَلُ الْمُعَاهَدُ بِهِ مَعَ أَنَّ الْمُخَالِفَ لَا يَقُولُ بِهِ ع ش ( قَوْلُهُ : وَالْعِبْرَةُ ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ : بِهِمَا إسْلَامًا وَضِدَّهُ ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَيُقْتَلُ ذِمِّيٌّ إلَخْ ) وَيُقْتَلُ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَخُنْثَى كَعَكْسِهِ وَعَالِمٌ بِجَاهِلٍ كَعَكْسِهِ وَشَرِيفٌ بِخَسِيسٍ وَشَيْخٌ بِشَابٍّ كَعَكْسِهِمَا مُغْنِي .
( قَوْلُهُ : كَيَهُودِيٍّ ) إلَى قَوْلِهِ وَبَقَاءُ جِهَةِ الْإِسْلَامِ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ وَمُعَاهَدٍ وَمُسْتَأْمَنٍ ) الْأَوْلَى إسْقَاطُهُمَا إذْ لَا دَخْلَ لِلْعَهْدِ وَالْأَمَانِ فِي اخْتِلَافِ الْمِلَّةِ رَشِيدِيٌّ .
( قَوْلُهُ : لِأَنَّ الْكُفْرَ كُلَّهُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ ) أَيْ شَرْعًا مِنْ حَيْثُ إنَّ النَّسْخَ شَمِلَ الْجَمِيعَ وَإِنْ اقْتَضَتْ عِبَارَةُ الْمَتْنِ أَنَّهُ مِلَلٌ إلَّا أَنْ يُرِيدَ اخْتِلَافَ مِلَّتِهِمَا بِحَسَبِ زَعْمِهِمَا مُغْنِي وَرَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ حُمِلَ إلَخْ ) أَيْ عَلَى التَّكَافُؤِ فِي الْكُفْرِ حَالَةَ الْجِنَايَةِ وَتَأَخُّرِ الْإِسْلَامِ عَنْهَا .
( قَوْلُهُ : بِالْهَمْزِ ) إلَى قَوْلِهِ وَقَوْلُهُ عَقِبَهُ فِي الْمُغْنِي . ( قَوْلُهُ : حِينَئِذٍ ) أَيْ حِينَ الْقَتْلِ ( قَوْلُهُ بِغَيْرِهِ ) أَيْ غَيْرِ الْمُسْلِمِ ع ش ( قَوْلُهُ : لِيَشْمَلَ ) عِلَّةٌ لِلتَّفْسِيرِ الْمَذْكُورِ ( قَوْلُهُ وَتَخْصِيصُهُ ) أَيْ الْكَافِرِ فِي الْخَبَرِ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي إنَّمَا ذَكَرَ الذِّمِّيَّ لِيُنَبِّهَ عَلَى خِلَافِ الْحَنَفِيَّةِ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ : إنَّ الْمُسْلِمَ يُقْتَلُ بِهِ وَحَمَلُوا الْكَافِرَ فِي الْحَدِيثِ عَلَى الْحَرْبِيِّ لِقَوْلِهِ بَعْدُ { وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ } وَذُو الْعَهْدِ يُقْتَلُ بِالْمُعَاهَدِ وَلَا يُقْتَلُ بِالْحَرْبِيِّ لِتَوَافُقِ الْمُتَعَاطِفَيْنِ وَأُجِيبَ عَنْ حَمْلِهِمْ عَلَى ذَلِكَ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ } يَقْتَضِي عُمُومَ الْكَافِرِ وَبِأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَمَا قَالُوهُ لَخَلَا عَنْ الْفَائِدَةِ ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ التَّقْدِيرُ لَا يُقْتَلُ الْمُسْلِمُ إذَا قَتَلَ كَافِرًا حَرْبِيًّا وَمَعْلُومٌ أَنَّ قَتْلَهُ عِبَادَةٌ فَكَيْفَ يُعْقَلُ أَنَّهُ يُقْتَلُ بِهِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَقَوْلُهُ عَقِبَهُ إلَخْ ) جَوَابٌ عَمَّا يَرِدُ عَلَى قَوْلِهِ لَا دَلِيلَ لَهُ مِنْ أَنَّ لَهُ دَلِيلًا وَهُوَ الْقَوْلُ الْمَذْكُورُ عَقِبَهُ ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ الْمُعَاهَدَ لَا يُقْتَلُ بِحَرْبِيٍّ فَيُرَادُ بِالْكَافِرِ فِي الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ الْحَرْبِيُّ لِوُجُوبِ الِاشْتِرَاكِ بَيْنَ الْمُتَعَاطِفَيْنِ فِي الْحُكْمِ وَصِفَتِهِ سم ( قَوْلُهُ : مِنْ قَبِيلِ عَطْفِ الْجُمْلَةِ إلَخْ ) أَيْ وَوُجُوبِ اشْتِرَاكِ الْمُتَعَاطِفَيْنِ فِي صِفَةِ الْحُكْمِ لَوْ سَلِمَ إنَّمَا هُوَ فِي عَطْفِ الْمُفْرَدِ ( قَوْلُهُ : فَلَا دَلِيلَ فِيهِ ) أَيْ فِي قَوْلِهِ عَقِبَهُ وَلَا ذُو عَهْدٍ إلَخْ ( قَوْلُهُ احْتِيَاجِهِ ) أَيْ قَوْلِهِ وَلَا ذُو عَهْدٍ إلَخْ ( قَوْلُهُ لِلتَّقْدِيرِ ) أَيْ تَقْدِيرٍ بِحَرْبِيٍّ ( قَوْلُهُ فَالْمُرَادُ إلَخْ ) يُتَأَمَّلُ وَجْهُ مَنْعِ هَذَا الِاسْتِدْلَالِ السَّابِقِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ أَنَّهُ لَا عَطْفَ عَلَى هَذَا أَصْلًا سم ( قَوْلُهُ : أَنَّهُ لَا يُقْتَلُ ) أَيْ الْمُعَاهَدُ ( قَوْلُهُ : اسْتِثْنَاءً ) حَالٌ أَوْ مَفْعُولٌ لَهُ ( قَوْلُهُ مِنْ الْمَفْهُومِ ) أَيْ مَفْهُومِ مُسْلِمٍ فِي لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ 401 بِكَافِرٍ ( قَوْلُهُ : بِمُضْمَرٍ ) أَيْ بِمَحْذُوفٍ وَهُوَ بِحَرْبِيٍّ سم ( قَوْلُهُ : وَلِأَنَّهُ لَا يُقْتَصُّ ) إلَى قَوْلِهِ فَانْدَفَعَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَوْ عَلَيْهِ حُمِلَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَاعْتُبِرَ إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ : وَلِأَنَّهُ إلَخْ ) عُطِفَ عَلَى قَوْلِهِ لِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ إلَخْ ( قَوْلُهُ مِنْهُ بِهِ ) أَيْ مِنْ الْمُسْلِمِ بِالْكَافِرِ ( قَوْلُهُ وَلِأَنَّهُ ) أَيْ الْمُسْلِمَ لَا يُقْتَلُ بِالْمُسْتَأْمَنِ أَيْ وَذُو الْعَهْدِ يُقْتَلُ بِهِ فَلَوْ كَانَ عَطْفُهُ عَلَيْهِ يَقْتَضِي الْمُشَارَكَةَ بَيْنَهُمَا لَوَجَبَ قَتْلُ الْمُسْلِمِ بِالْمُسْتَأْمَنِ كَمَا يُقْتَلُ الْمُعَاهَدُ بِهِ مَعَ أَنَّ الْمُخَالِفَ لَا يَقُولُ بِهِ ع ش ( قَوْلُهُ : وَالْعِبْرَةُ ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ : بِهِمَا إسْلَامًا وَضِدَّهُ ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَيُقْتَلُ ذِمِّيٌّ إلَخْ ) وَيُقْتَلُ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَخُنْثَى كَعَكْسِهِ وَعَالِمٌ بِجَاهِلٍ كَعَكْسِهِ وَشَرِيفٌ بِخَسِيسٍ وَشَيْخٌ بِشَابٍّ كَعَكْسِهِمَا مُغْنِي .
( قَوْلُهُ : كَيَهُودِيٍّ ) إلَى قَوْلِهِ وَبَقَاءُ جِهَةِ الْإِسْلَامِ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ وَمُعَاهَدٍ وَمُسْتَأْمَنٍ ) الْأَوْلَى إسْقَاطُهُمَا إذْ لَا دَخْلَ لِلْعَهْدِ وَالْأَمَانِ فِي اخْتِلَافِ الْمِلَّةِ رَشِيدِيٌّ .
( قَوْلُهُ : لِأَنَّ الْكُفْرَ كُلَّهُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ ) أَيْ شَرْعًا مِنْ حَيْثُ إنَّ النَّسْخَ شَمِلَ الْجَمِيعَ وَإِنْ اقْتَضَتْ عِبَارَةُ الْمَتْنِ أَنَّهُ مِلَلٌ إلَّا أَنْ يُرِيدَ اخْتِلَافَ مِلَّتِهِمَا بِحَسَبِ زَعْمِهِمَا مُغْنِي وَرَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ حُمِلَ إلَخْ ) أَيْ عَلَى التَّكَافُؤِ فِي الْكُفْرِ حَالَةَ الْجِنَايَةِ وَتَأَخُّرِ الْإِسْلَامِ عَنْهَا .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث