تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثامن
الصفحة 8931 · ص. المطبوع 407 · الشرح
حاشية الشرواني
( قَوْلُ الْمَتْنِ وَيُقْتَلُ الْجَمْعُ بِوَاحِدٍ ) سَوَاءٌ قَتَلُوهُ بِمُحَدَّدٍ أَمْ بِمُثْقَلٍ كَأَنْ أَلْقَوْهُ مِنْ شَاهِقٍ أَوْ فِي بَحْرٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ كَفَّارَةٌ بُجَيْرِمِيٌّ ( قَوْلُهُ : كَأَنْ جَرَحُوهُ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ ، وَلَوْ دَاوَى فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ قِيلَ إلَى أَمَّا مَنْ وَقَوْلُهُ لِمَا مَرَّ إلَى الْمَتْنِ ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا 407 قَوْلَهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ إلَى وَكَذَا يُعْتَبَرُ وَقَوْلُهُ ، وَإِنَّمَا قُتِلَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَحُرٌّ شَارَكَ إلَى الْمَتْنِ ، وَإِنَّمَا قُتِلَ مَنْ ضَرَبَ إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ : فِي عَدَدِهَا ) أَيْ وَالْأَرْشُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَتَوَاطَئُوا ) غَايَةٌ ( قَوْلُهُ : أَوْ ضَرَبُوهُ إلَخْ ) عُطِفَ عَلَى جَرَحُوهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَكُلٌّ ) أَيْ مِنْ الضَّرَبَاتِ ( قَوْلُهُ : أَوْ غَيْرُ قَاتِلَةٍ إلَخْ ) أَيْ وَكَانَ ضَرْبُ كُلٍّ مِنْهُمْ لَهُ دَخْلٌ فِي الزُّهُوقِ كَمَا يَأْتِي ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ عُمَرَ إلَخْ ) وَلِأَنَّ الْقِصَاصَ عُقُوبَةٌ يَجِبُ لِلْوَاحِدِ عَلَى الْوَاحِدِ فَيَجِبُ لَهُ عَلَى الْجَمَاعَةِ كَحَدِّ الْقَذْفِ وَلِأَنَّهُ شُرِعَ لَحِقْنَ الدِّمَاءِ فَلَوْ لَمْ يَجِبْ عِنْدَ الِاشْتِرَاكِ لَاُتُّخِذَ ذَرِيعَةً إلَى سَفْكِهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي .
( قَوْلُهُ : أَوْ سَبْعَةً ) شَكٌّ مِنْ الرَّاوِي ( قَوْلُهُ بِمَوْضِعٍ خَالٍ ) أَيْ لَا يَرَاهُ فِيهِ أَحَدٌ مُغْنِي .
( قَوْلُهُ : خَصَّهُمْ ) أَيْ أَهْلَ صَنْعَاءَ ( قَوْلُهُ : أَمَّا مَنْ لَيْسَ إلَخْ ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ لَهَا دَخْلٌ إلَخْ وَقَوْلُهُ بِقَوْلِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ أَيْ اثْنَيْنِ مِنْهُمْ وَقَوْلُهُ فَلَا يُعْتَبَرُ أَيْ فَلَا يُقْتَلُ وَعَلَيْهِ ضَمَانُ الْجُرْحِ إنْ اقْتَضَى الْحَالُ الضَّمَانَ أَوْ التَّعْزِيرُ إنْ اقْتَضَاهُ الْحَالُ ع ش ( قَوْلُ الْمَتْنِ عَنْ بَعْضِهِمْ إلَخْ ) أَيْ وَعَنْ جَمِيعِهِمْ عَلَى الدِّيَةِ مُغْنِي .
( قَوْلُهُ : وَبِاعْتِبَارِ عَدَدِ الضَّرَبَاتِ ) بِأَنْ يُضْبَطَ ضَرْبُ كُلٍّ عَلَى انْفِرَادِهِ ثُمَّ يُنْسَبَ إلَى مَجْمُوعِ ضَرْبِهِمَا وَيَجِبُ عَلَيْهِ بِقِسْطِهِ مِنْ الدِّيَةِ بِصِفَةِ فِعْلِهِ عَمْدًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ مُرَاعًى فِيهِ عَدَدُ الضَّرَبَاتِ ع ش ( قَوْلُهُ : الْأُولَى ) هِيَ قَوْلُهُ : وَكُلٌّ قَاتِلَةٌ إلَخْ ( قَوْلُهُ : فِيهَا ) أَيْ فِي صُورَتِهَا الْأُولَى ( قَوْلُهُ الثَّانِيَةِ ) هِيَ قَوْلُهُ : أَوْ غَيْرُ قَاتِلَةٍ إلَخْ ( قَوْلُهُ بِأَنَّ تِلْكَ ) أَيْ الضَّرَبَاتِ ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ هَذِهِ ) أَيْ الْجِرَاحَاتِ .
( تَنْبِيهٌ ) مَنْ انْدَمَلَتْ جِرَاحَتُهُ قَبْلَ الْمَوْتِ لَزِمَهُ مُقْتَضَاهَا فَقَطْ دُونَ قِصَاصِ النَّفْسِ ؛ لِأَنَّ الْقَتْلَ هُوَ الْجِرَاحَةُ لِسَارِيَةٍ ، وَلَوْ جَرَحَهُ اثْنَانِ مُتَعَاقِبَانِ ، وَادَّعَى الْأَوَّلُ انْدِمَالَ جَرْحِهِ وَأَنْكَرَ الْوَلِيُّ وَنَكَلَ فَحَلَفَ مُدَّعِي الِانْدِمَالِ سَقَطَ عَنْهُ قِصَاصُ النَّفْسِ فَإِنْ عَفَى الْوَلِيُّ عَنْ الْآخَرِ لَمْ يَلْزَمْهُ إلَّا نِصْفُ الدِّيَةِ إذْ لَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْأَوَّلِ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ تَقُومَ بَيِّنَةٌ بِالِانْدِمَالِ فَيَلْزَمُهُ كَمَالُ الدِّيَةِ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ الْأَسْنَى . ( قَوْلُهُ مَا لَا يُقْتَلُ ) أَيْ ضَرْبًا لَا يُقْتَلُ ( قَوْلُهُ : كَسَوْطَيْنِ ) أَوْ ثَلَاثًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي .
( قَوْلُهُ وَآخَرُ إلَخْ ) الْأَوْلَى ثُمَّ آخَرُ إلَخْ فَتَدَبَّرْ سَيِّدْ عُمَرْ ( قَوْلُهُ : قُتِلَا إلَخْ ) لِظُهُورِ قَصْدِ الْإِهْلَاكِ مِنْهُمَا مُغْنِي .
( قَوْلُهُ : إنْ عَلِمَ الثَّانِي ) أَيْ بِضَرْبِ الْأَوَّلِ ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا ) أَيْ بِأَنْ جُهِلَ ضَرْبُ الْأَوَّلِ ( قَوْلُهُ : فَلَا قَوَدَ ) أَيْ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَظْهَرْ قَصْدُ الْإِهْلَاكِ مِنْ الثَّانِي وَالْأَوَّلُ شَرِيكُهُ مُغْنِي وَعِ ش ( قَوْلُهُ : وَإِنَّمَا قُتِلَ إلَخْ ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ وَإِلَّا فَلَا قَوَدَ سم وَرَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : لِمَا مَرَّ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ لِانْتِفَاءِ سَبَبٍ آخَرَ ثُمَّ يُحَالُ الْقَتْلُ عَلَيْهِ ا هـ أَيْ وَهُنَا ضَرْبُ كُلٍّ سَبَبٌ يُحَالُ عَلَيْهِ الْمَوْتُ ع ش .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث