تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء التاسع
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ غَالِبًا ) احْتِرَازٌ عَنْ نَحْوِ مَسْأَلَةِ الْمُسْتَوْلَدَةِ الْآتِيَةِ فَإِنَّ الْحَالِفَ فِيهَا غَيْرُ الْمُدَّعِي ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ أَيْ قُبَيْلَ الْفَصْلِ الْآتِي ( قَوْلُهُ ابْتِدَاءً ) احْتِرَازٌ عَنْ قَوْلِهِ الْآتِي أَوْ حَلَفَ الْمُدَّعِي لِنُكُولِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ا هـ سم ( قَوْلُ الْمَتْنِ عَلَى قَتْلٍ ادَّعَاهُ ) أَيْ مَعَ وُجُودِ اللَّوْثِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَجَنِينٍ ) أَيْ وَعَبْدٍ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ يُقْسَمُ فِي دَعْوَى قَتْلِهِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ لِأَنَّ مَنْعَهُ تَهْيِئَةً لِلْحَيَاةِ إلَخْ ) وَالْجَنِينُ قَدْ يَحْصُلُ قَتْلُهُ حَقِيقَةً ا هـ سم ( قَوْلُهُ وَهُوَ مُخَصِّصٌ إلَخْ ) وَذَلِكَ لِأَنَّهُ طَلَبَ الْيَمِينَ مِنْ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ ابْتِدَاءً وَمَا اكْتَفَى بِهَا مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إلَّا بَعْدَ نُكُولِ الْمُدَّعِي ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ ا هـ وَلَعَلَّهُمَا رِوَايَتَانِ ( قَوْلُهُ هَذَا الِاسْتِثْنَاءُ ) أَيْ اسْتِثْنَاءُ الْقَسَامَةِ عَنْ ذَلِكَ الْخَبَرِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ لِينٌ ) أَيْ ضَعْفٌ ( قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا قَسَامَةَ ) أَيْ بَلْ إنَّمَا يَحْلِفُ الْوَلِيُّ يَمِينًا وَاحِدَةً فَقَطْ وَوَجْهُ إيرَادِهِ أَنَّهُ وَإِنْ لَمْ يَدَّعِ الْقَتْلَ صَرِيحًا لَكِنَّهُ لَازِمٌ لَدَعْوَاهُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا قَسَامَةَ فِي قَدِّ الْمَلْفُوفِ ) خِلَافًا لِلْمُغْنِي عِبَارَتُهُ وَأَوْرَدَ عَلَيْهِ قَدُّ الْمَلْفُوفِ فَإِنَّهُ لَا يُقْسَمُ فِيهِ مَعَ أَنَّهُ لَا يَتَحَقَّقُ فِيهِ حَالَةَ الْقَتْلِ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُرَادَ تَحَقُّقُ الْحَيَاةِ الْمُسْتَقِرَّةِ فِي الْجُمْلَةِ وَقَدْ تَحَقَّقَتْ قَبْلَ ذَلِكَ ا هـ .
( قَوْلُهُ لِأَنَّ الْحَلِفَ عَلَى حَيَاتِهِ ) لَعَلَّ حَقَّ الْعِبَارَةِ الْمُدَّعَى بِهِ فِيهِ الْحَيَاةُ لَا الْقَتْلُ ا هـ سم ( قَوْلُهُ فَإِيرَادُهُ ) عَلَى مَنْعِ الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ سَهْوٌ ) كَأَنَّ الْمَوْرِدَ نَظَرَ إلَى الْمَعْنَى فَإِنَّ الْوَلِيَّ مُدَّعٍ فِي الْمَعْنَى أَنَّ الْقَادَّ قَتَلَهُ بِقَدِّهِ لِأَنَّهُ كَانَ حَيًّا فَلَا يَلْزَمُ السَّهْوُ وَإِنَّمَا يُجَابُ بِأَنَّ الْمُدَّعَى بِهِ فِي الظَّاهِرِ الْحَيَاةُ ا هـ سم ( قَوْلُهُ وَأَنَّهُ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى أَنَّهُ لَا قَسَامَةَ إلَخْ ( قَوْلُهُ إلَى عَيْنِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ) أَيْ وَاحِدًا كَانَ أَوْ أَكْثَرَ فَلَوْ ادَّعَى عَلَى عَشَرَةٍ مَثَلًا ذَكَرَ فِي كُلِّ يَمِينٍ أَنَّهُمْ قَتَلُوا مُوَرِّثَهُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ فَيَذْكُرُ اسْمَهُ وَنَسَبَهُ ) أَيْ أَوْ غَيْرَهُمَا كَقَبِيلَتِهِ وَحِرْفَتِهِ وَلَقَبِهِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَإِلَى مَا يَجِبُ بَيَانُهُ ) أَيْ مِنْ عَمْدٍ أَوْ خَطَأٍ أَوْ شِبْهِ عَمْدٍ رَوْضٌ وَ ع ش ( قَوْلُهُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَخِلَافًا لِلْمُغْنِي عِبَارَتُهُ وَهَلْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَقُولَ فِي الْيَمِينِ قَتَلَهُ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ زَيْدٍ وَعَمْدًا أَوْ خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ أَوْ لَا وَجْهَانِ أَوْجَهُهُمَا الثَّانِي بَلْ هُوَ مُسْتَحَبٌّ ا هـ .
( قَوْلُهُ لِتَوَجُّهِ الْحَلِفِ إلَخْ ) فِي تَقْرِيبِهِ نَظَرٌ ( قَوْلُهُ أَمَّا الْإِجْمَالُ إلَخْ ) مُحْتَرَزُ مَا يَجِبُ بَيَانُهُ مُفَصَّلًا مِنْ عَمْدٍ أَوْ خَطَأٍ أَوْ غَيْرِهِمَا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ أَمَّا حَلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ) مُحْتَرَزُ قَوْلِ الْمَتْنِ الْمُدَّعِي ( قَوْلُهُ ابْتِدَاءً ) أَيْ حَيْثُ لَا لَوْثَ وَقَوْلُهُ أَوْ لِنُكُولِ الْمُدَّعِي أَيْ مَعَ اللَّوْثِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ أَوْ حَلَفَ الْمُدَّعِي إلَخْ ) أَيْ وُجِدَ لَوْثٌ أَوْ لَا ( قَوْلُهُ أَوْ الْحَلِفُ عَلَى غَيْرِ الْقَتْلِ ) مُحْتَرَزُ قَوْلِ الْمَتْنِ عَلَى قَتْلِ قَالَ ع ش اقْتِصَارُهُ عَلَى مَا ذُكِرَ يَقْتَضِي أَنَّ الْيَمِينَ مَعَ الشَّاهِدِ تُسَمَّى قَسَامَةً وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهَا حَلِفٌ عَلَى قَتْلٍ ادَّعَاهُ ا هـ .
( قَوْلُهُ عَلَى غَيْرِ الْقَتْلِ ) أَيْ مِنْ الطَّرَفِ وَالْجُرْحِ وَإِتْلَافُ مَالِ غَيْرِ الرَّقِيقِ ( قَوْلُهُ فَلَا يُسَمَّى إلَخْ ) كُلُّ مِنْ الثَّلَاثَةِ ( قَوْلُهُ وَيَأْتِي فِي الدَّعَاوَى إلَخْ ) أَيْ فَيَأْتِي جَمِيعُهُ هُنَا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ غَالِبًا ) اُحْتُرِزَ بِهِ عَنْ دِيَةِ الْمَرْأَةِ فَإِنَّهَا عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ وَعَنْ دِيَةِ الْكَافِرِ فَإِنَّهَا عَلَى الثُّلُثِ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَقَلَّ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْحِكْمَةَ بِالنِّسْبَةِ لِدِيَةِ الْكَامِلِ وَلَا يَلْزَمُ إطْرَادُهَا ( قَوْلُهُ كُلَّ عِشْرِينَ ) أَيْ مِنْ الْأَلْفِ دِينَارٍ ا هـ ش ( قَوْلُهُ عَمَّا يَقْتَضِيهِ التَّغْلِيظُ ) مُتَعَلِّقٌ بِمُنْفَرِدَةٍ أَيْ يَمِينٍ مُجَرَّدَةٍ عَنْ الْأَشْيَاءِ الَّتِي يَقْتَضِيهَا التَّغْلِيظُ وَهِيَ الَّتِي مَرَّتْ فِي اللِّعَانِ ا هـ كُرْدِيٌّ وَيَظْهَرُ أَنَّ مُرَادَ الشَّرْحِ مِنْ الِانْفِرَادِ عَمَّا ذُكِرَ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ 56 بِالتَّعَدُّدِ كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ الْمُغْنِي وَسِيَاقِ الشَّرْحِ ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَا يُشْتَرَطُ مُوَالَاتُهَا ) فَلَوْ حَلَّفَهُ الْقَاضِي خَمْسِينَ يَمِينًا فِي خَمْسِينَ يَوْمًا صَحَّ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ أَيْ فَمِثْلُهَا مَا زَادَ عَلَيْهَا وَإِنْ طَالَ مَا بَيْنَهُمَا ع ش ( قَوْلُهُ أَيْ الْأَيْمَانَ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَالْمَذْهَبُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَيَحْلِفُونَ إلَيَّ وَخَرَجَ وَقَوْلُهُ وَإِنَّمَا لَمْ يَكْتَفِ إلَى وَلَوْ مَاتَ ( قَوْلُهُ أَوْ عَزْلُ قَاضٍ وَإِعَادَتُهُ ) أَيْ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْحَاكِمَ يُحْكَمُ بِعِلْمِهِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ لِمَا تَقَرَّرَ ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَمَّا عَلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْمُوَالَاةِ فَظَاهِرٌ وَأَمَّا عَلَى اشْتِرَاطِهَا فَلِقِيَامِ الْعُذْرِ ا هـ .
( قَوْلُهُ لِأَنَّهَا ) أَيْ أَيْمَانَ الْمُدَّعِي ( قَوْلُهُ بِخِلَافِ أَيْمَانِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ) عِبَارَةُ الْأَسْنَى وَالْمُغْنِي وَخَرَجَ بِالْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَلَهُ الْبِنَاءُ فِيمَا لَوْ تَخَلَّلَ أَيْمَانُهُ عَزْلُ الْقَاضِي أَوْ مَوْتُهُ ثُمَّ وُلِّيَ غَيْرُهُ وَالْفَرْقَ أَنَّ يَمِينَهُ لِلنَّفْيِ فَتَنْفُذُ بِنَفْسِهَا وَيَمِينُ الْمُدَّعِي لِلْإِثْبَاتِ فَتَتَوَقَّفُ عَلَى حُكْمِ الْقَاضِي وَالْقَاضِي الثَّانِي لَا يَحْكُمُ بِحُجَّةٍ أُقِيمَتْ عِنْدَ الْأَوَّلِ ا هـ
( قَوْلُهُ غَالِبًا ) احْتِرَازٌ عَنْ نَحْوِ مَسْأَلَةِ الْمُسْتَوْلَدَةِ الْآتِيَةِ فَإِنَّ الْحَالِفَ فِيهَا غَيْرُ الْمُدَّعِي ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ أَيْ قُبَيْلَ الْفَصْلِ الْآتِي ( قَوْلُهُ ابْتِدَاءً ) احْتِرَازٌ عَنْ قَوْلِهِ الْآتِي أَوْ حَلَفَ الْمُدَّعِي لِنُكُولِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ا هـ سم ( قَوْلُ الْمَتْنِ عَلَى قَتْلٍ ادَّعَاهُ ) أَيْ مَعَ وُجُودِ اللَّوْثِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَجَنِينٍ ) أَيْ وَعَبْدٍ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ يُقْسَمُ فِي دَعْوَى قَتْلِهِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ لِأَنَّ مَنْعَهُ تَهْيِئَةً لِلْحَيَاةِ إلَخْ ) وَالْجَنِينُ قَدْ يَحْصُلُ قَتْلُهُ حَقِيقَةً ا هـ سم ( قَوْلُهُ وَهُوَ مُخَصِّصٌ إلَخْ ) وَذَلِكَ لِأَنَّهُ طَلَبَ الْيَمِينَ مِنْ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ ابْتِدَاءً وَمَا اكْتَفَى بِهَا مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إلَّا بَعْدَ نُكُولِ الْمُدَّعِي ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ ا هـ وَلَعَلَّهُمَا رِوَايَتَانِ ( قَوْلُهُ هَذَا الِاسْتِثْنَاءُ ) أَيْ اسْتِثْنَاءُ الْقَسَامَةِ عَنْ ذَلِكَ الْخَبَرِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ لِينٌ ) أَيْ ضَعْفٌ ( قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا قَسَامَةَ ) أَيْ بَلْ إنَّمَا يَحْلِفُ الْوَلِيُّ يَمِينًا وَاحِدَةً فَقَطْ وَوَجْهُ إيرَادِهِ أَنَّهُ وَإِنْ لَمْ يَدَّعِ الْقَتْلَ صَرِيحًا لَكِنَّهُ لَازِمٌ لَدَعْوَاهُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا قَسَامَةَ فِي قَدِّ الْمَلْفُوفِ ) خِلَافًا لِلْمُغْنِي عِبَارَتُهُ وَأَوْرَدَ عَلَيْهِ قَدُّ الْمَلْفُوفِ فَإِنَّهُ لَا يُقْسَمُ فِيهِ مَعَ أَنَّهُ لَا يَتَحَقَّقُ فِيهِ حَالَةَ الْقَتْلِ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُرَادَ تَحَقُّقُ الْحَيَاةِ الْمُسْتَقِرَّةِ فِي الْجُمْلَةِ وَقَدْ تَحَقَّقَتْ قَبْلَ ذَلِكَ ا هـ .
( قَوْلُهُ لِأَنَّ الْحَلِفَ عَلَى حَيَاتِهِ ) لَعَلَّ حَقَّ الْعِبَارَةِ الْمُدَّعَى بِهِ فِيهِ الْحَيَاةُ لَا الْقَتْلُ ا هـ سم ( قَوْلُهُ فَإِيرَادُهُ ) عَلَى مَنْعِ الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ سَهْوٌ ) كَأَنَّ الْمَوْرِدَ نَظَرَ إلَى الْمَعْنَى فَإِنَّ الْوَلِيَّ مُدَّعٍ فِي الْمَعْنَى أَنَّ الْقَادَّ قَتَلَهُ بِقَدِّهِ لِأَنَّهُ كَانَ حَيًّا فَلَا يَلْزَمُ السَّهْوُ وَإِنَّمَا يُجَابُ بِأَنَّ الْمُدَّعَى بِهِ فِي الظَّاهِرِ الْحَيَاةُ ا هـ سم ( قَوْلُهُ وَأَنَّهُ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى أَنَّهُ لَا قَسَامَةَ إلَخْ ( قَوْلُهُ إلَى عَيْنِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ) أَيْ وَاحِدًا كَانَ أَوْ أَكْثَرَ فَلَوْ ادَّعَى عَلَى عَشَرَةٍ مَثَلًا ذَكَرَ فِي كُلِّ يَمِينٍ أَنَّهُمْ قَتَلُوا مُوَرِّثَهُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ فَيَذْكُرُ اسْمَهُ وَنَسَبَهُ ) أَيْ أَوْ غَيْرَهُمَا كَقَبِيلَتِهِ وَحِرْفَتِهِ وَلَقَبِهِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَإِلَى مَا يَجِبُ بَيَانُهُ ) أَيْ مِنْ عَمْدٍ أَوْ خَطَأٍ أَوْ شِبْهِ عَمْدٍ رَوْضٌ وَ ع ش ( قَوْلُهُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَخِلَافًا لِلْمُغْنِي عِبَارَتُهُ وَهَلْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَقُولَ فِي الْيَمِينِ قَتَلَهُ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ زَيْدٍ وَعَمْدًا أَوْ خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ أَوْ لَا وَجْهَانِ أَوْجَهُهُمَا الثَّانِي بَلْ هُوَ مُسْتَحَبٌّ ا هـ .
( قَوْلُهُ لِتَوَجُّهِ الْحَلِفِ إلَخْ ) فِي تَقْرِيبِهِ نَظَرٌ ( قَوْلُهُ أَمَّا الْإِجْمَالُ إلَخْ ) مُحْتَرَزُ مَا يَجِبُ بَيَانُهُ مُفَصَّلًا مِنْ عَمْدٍ أَوْ خَطَأٍ أَوْ غَيْرِهِمَا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ أَمَّا حَلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ) مُحْتَرَزُ قَوْلِ الْمَتْنِ الْمُدَّعِي ( قَوْلُهُ ابْتِدَاءً ) أَيْ حَيْثُ لَا لَوْثَ وَقَوْلُهُ أَوْ لِنُكُولِ الْمُدَّعِي أَيْ مَعَ اللَّوْثِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ أَوْ حَلَفَ الْمُدَّعِي إلَخْ ) أَيْ وُجِدَ لَوْثٌ أَوْ لَا ( قَوْلُهُ أَوْ الْحَلِفُ عَلَى غَيْرِ الْقَتْلِ ) مُحْتَرَزُ قَوْلِ الْمَتْنِ عَلَى قَتْلِ قَالَ ع ش اقْتِصَارُهُ عَلَى مَا ذُكِرَ يَقْتَضِي أَنَّ الْيَمِينَ مَعَ الشَّاهِدِ تُسَمَّى قَسَامَةً وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهَا حَلِفٌ عَلَى قَتْلٍ ادَّعَاهُ ا هـ .
( قَوْلُهُ عَلَى غَيْرِ الْقَتْلِ ) أَيْ مِنْ الطَّرَفِ وَالْجُرْحِ وَإِتْلَافُ مَالِ غَيْرِ الرَّقِيقِ ( قَوْلُهُ فَلَا يُسَمَّى إلَخْ ) كُلُّ مِنْ الثَّلَاثَةِ ( قَوْلُهُ وَيَأْتِي فِي الدَّعَاوَى إلَخْ ) أَيْ فَيَأْتِي جَمِيعُهُ هُنَا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ غَالِبًا ) اُحْتُرِزَ بِهِ عَنْ دِيَةِ الْمَرْأَةِ فَإِنَّهَا عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ وَعَنْ دِيَةِ الْكَافِرِ فَإِنَّهَا عَلَى الثُّلُثِ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَقَلَّ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْحِكْمَةَ بِالنِّسْبَةِ لِدِيَةِ الْكَامِلِ وَلَا يَلْزَمُ إطْرَادُهَا ( قَوْلُهُ كُلَّ عِشْرِينَ ) أَيْ مِنْ الْأَلْفِ دِينَارٍ ا هـ ش ( قَوْلُهُ عَمَّا يَقْتَضِيهِ التَّغْلِيظُ ) مُتَعَلِّقٌ بِمُنْفَرِدَةٍ أَيْ يَمِينٍ مُجَرَّدَةٍ عَنْ الْأَشْيَاءِ الَّتِي يَقْتَضِيهَا التَّغْلِيظُ وَهِيَ الَّتِي مَرَّتْ فِي اللِّعَانِ ا هـ كُرْدِيٌّ وَيَظْهَرُ أَنَّ مُرَادَ الشَّرْحِ مِنْ الِانْفِرَادِ عَمَّا ذُكِرَ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ 56 بِالتَّعَدُّدِ كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ الْمُغْنِي وَسِيَاقِ الشَّرْحِ ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَا يُشْتَرَطُ مُوَالَاتُهَا ) فَلَوْ حَلَّفَهُ الْقَاضِي خَمْسِينَ يَمِينًا فِي خَمْسِينَ يَوْمًا صَحَّ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ أَيْ فَمِثْلُهَا مَا زَادَ عَلَيْهَا وَإِنْ طَالَ مَا بَيْنَهُمَا ع ش ( قَوْلُهُ أَيْ الْأَيْمَانَ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَالْمَذْهَبُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَيَحْلِفُونَ إلَيَّ وَخَرَجَ وَقَوْلُهُ وَإِنَّمَا لَمْ يَكْتَفِ إلَى وَلَوْ مَاتَ ( قَوْلُهُ أَوْ عَزْلُ قَاضٍ وَإِعَادَتُهُ ) أَيْ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْحَاكِمَ يُحْكَمُ بِعِلْمِهِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ لِمَا تَقَرَّرَ ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَمَّا عَلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْمُوَالَاةِ فَظَاهِرٌ وَأَمَّا عَلَى اشْتِرَاطِهَا فَلِقِيَامِ الْعُذْرِ ا هـ .
( قَوْلُهُ لِأَنَّهَا ) أَيْ أَيْمَانَ الْمُدَّعِي ( قَوْلُهُ بِخِلَافِ أَيْمَانِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ) عِبَارَةُ الْأَسْنَى وَالْمُغْنِي وَخَرَجَ بِالْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَلَهُ الْبِنَاءُ فِيمَا لَوْ تَخَلَّلَ أَيْمَانُهُ عَزْلُ الْقَاضِي أَوْ مَوْتُهُ ثُمَّ وُلِّيَ غَيْرُهُ وَالْفَرْقَ أَنَّ يَمِينَهُ لِلنَّفْيِ فَتَنْفُذُ بِنَفْسِهَا وَيَمِينُ الْمُدَّعِي لِلْإِثْبَاتِ فَتَتَوَقَّفُ عَلَى حُكْمِ الْقَاضِي وَالْقَاضِي الثَّانِي لَا يَحْكُمُ بِحُجَّةٍ أُقِيمَتْ عِنْدَ الْأَوَّلِ ا هـ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث