تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء التاسع
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : لَا يَجُوزُ عَقْدُهَا لِاثْنَيْنِ إلَخْ ) أَيْ فَأَكْثَرَ وَلَوْ بِأَقَالِيمَ وَلَوْ تَبَاعَدَتْ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا بَطَلَا إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ جُهِلَ سَبْقٌ أَوْ عُلِمَ لَكِنْ جُهِلَ سَابِقٌ فَكَمَا مَرَّ فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْجُمُعَةِ وَالنِّكَاحِ فَيَبْطُلُ الْعَقْدَانِ ، وَإِنْ عُلِمَ السَّابِقُ ثُمَّ نُسِيَ وُقِفَ الْأَمْرُ رَجَاءَ الِانْكِشَافِ فَإِنْ أَضَرَّ الْوَقْفُ بِالْمُسْلِمِينَ عُقِدَ لِأَحَدِهِمَا لَا لِغَيْرِهِمَا وَالْحَقُّ فِي الْإِمَامَةِ لِلْمُسْلِمِينَ لَا لَهُمَا فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَى أَحَدِهِمَا السَّبْقَ ، وَإِنْ أَقَرَّ بِهِ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ بَطَلَ حَقُّهُ وَلَا يَثْبُتُ الْحَقُّ لِلْآخَرِ إلَّا بِبَيِّنَةٍ ا هـ .
( قَوْلُهُ : 79 نِزَاعُ الْبُلْقِينِيِّ فِيهِ ) أَيْ حَيْثُ قَالَ بَلْ الْأَصَحُّ جَوَازُ عَقْدِهَا لِغَيْرِهِمَا إذْ هُوَ مُقْتَضَى بُطْلَانِ عَقْدِهِمَا ا هـ أَسْنَى ( قَوْلُهُ : وَإِنْ اُسْتُحْسِنَ ) أَيْ نِزَاعُ الْبُلْقِينِيِّ وَمِمَّنْ اسْتَحْسَنَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ ( قَوْلُهُ : السُّلْطَانَ ) مَفْعُولُ لَا يُوَلِّي وَقَوْلُهُ إلَّا هُوَ أَيْ الْمُتَوَلِّي مِنْ بَنِي الْعَبَّاسِ فَاعِلُهُ ( قَوْلُهُ : مُشْتَرِطًا عَلَيْهِ ) أَيْ الْمُتَوَلِّي عَلَى السُّلْطَانِ ( قَوْلُهُ : حَتَّى انْعَدَمَ ) أَيْ شَوْكَتُهُ ( قَوْلُهُ : وَقَدْ قَدَّمْتُ ) أَيْ آنِفًا فِي شَرْحِ فَيَرْتَضُونَ أَحَدَهُمْ ( قَوْلُهُ : مِنْ أَنَّهُ إلَخْ ) بَيَانٌ لِمَا يُبْطِلُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : بِعَهْدِ غَيْرِ إلَخْ ) بِالْإِضَافَةِ ( قَوْلُهُ : وَلَا نَظَرَ لِلضَّعْفِ إلَخْ ) رَدٌّ لِدَلِيلِ الثَّانِي مَعَ قَبُولِهِ نَفْسِهِ ( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّ عُرُوضَهُمَا ) إلَى الْمَتْنِ فِي الرَّوْضِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : مُطْلَقًا ) أَيْ لِسَبَبٍ وَدُونَهُ ( قَوْلُهُ : إلَّا إنْ أَيِسَ مِنْ خَلَاصِهِ ) أَيْ فَيَنْعَزِلُ فَحِينَئِذٍ لَا يُؤَثِّرُ عَهْدُهُ لِغَيْرِهِ بِالْإِمَامَةِ وَتُعْقَدُ لِغَيْرِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ عَهِدَ لِغَيْرِهِ قَبْلَ الْيَأْسِ لِبَقَائِهِ عَلَى إمَامَتِهِ ، وَإِنْ خَلَصَ بَعْدَ الْيَأْسِ مِنْ خَلَاصِهِ لَمْ يَعُدْ إلَى إمَامَتِهِ بَلْ يَسْتَقِرُّ فِيهَا وَلِيُّ عَهْدِهِ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا ) أَيْ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْبُغَاةِ إمَامٌ ( قَوْلُهُ : لَمْ يَنْعَزِلْ إلَخْ ) وَيَسْتَنِيبُ عَنْ نَفْسِهِ إنْ قَدَرَ عَلَى الِاسْتِنَابَةِ وَإِلَّا اُسْتُنِيبَ عَنْهُ فَلَوْ خَلَعَ الْإِمَامُ نَفْسَهُ أَوْ مَاتَ لَمْ يَصِرْ الْمُسْتَنَابُ إمَامًا مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ
( قَوْلُهُ : لَا يَجُوزُ عَقْدُهَا لِاثْنَيْنِ إلَخْ ) أَيْ فَأَكْثَرَ وَلَوْ بِأَقَالِيمَ وَلَوْ تَبَاعَدَتْ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا بَطَلَا إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ جُهِلَ سَبْقٌ أَوْ عُلِمَ لَكِنْ جُهِلَ سَابِقٌ فَكَمَا مَرَّ فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْجُمُعَةِ وَالنِّكَاحِ فَيَبْطُلُ الْعَقْدَانِ ، وَإِنْ عُلِمَ السَّابِقُ ثُمَّ نُسِيَ وُقِفَ الْأَمْرُ رَجَاءَ الِانْكِشَافِ فَإِنْ أَضَرَّ الْوَقْفُ بِالْمُسْلِمِينَ عُقِدَ لِأَحَدِهِمَا لَا لِغَيْرِهِمَا وَالْحَقُّ فِي الْإِمَامَةِ لِلْمُسْلِمِينَ لَا لَهُمَا فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَى أَحَدِهِمَا السَّبْقَ ، وَإِنْ أَقَرَّ بِهِ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ بَطَلَ حَقُّهُ وَلَا يَثْبُتُ الْحَقُّ لِلْآخَرِ إلَّا بِبَيِّنَةٍ ا هـ .
( قَوْلُهُ : 79 نِزَاعُ الْبُلْقِينِيِّ فِيهِ ) أَيْ حَيْثُ قَالَ بَلْ الْأَصَحُّ جَوَازُ عَقْدِهَا لِغَيْرِهِمَا إذْ هُوَ مُقْتَضَى بُطْلَانِ عَقْدِهِمَا ا هـ أَسْنَى ( قَوْلُهُ : وَإِنْ اُسْتُحْسِنَ ) أَيْ نِزَاعُ الْبُلْقِينِيِّ وَمِمَّنْ اسْتَحْسَنَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ ( قَوْلُهُ : السُّلْطَانَ ) مَفْعُولُ لَا يُوَلِّي وَقَوْلُهُ إلَّا هُوَ أَيْ الْمُتَوَلِّي مِنْ بَنِي الْعَبَّاسِ فَاعِلُهُ ( قَوْلُهُ : مُشْتَرِطًا عَلَيْهِ ) أَيْ الْمُتَوَلِّي عَلَى السُّلْطَانِ ( قَوْلُهُ : حَتَّى انْعَدَمَ ) أَيْ شَوْكَتُهُ ( قَوْلُهُ : وَقَدْ قَدَّمْتُ ) أَيْ آنِفًا فِي شَرْحِ فَيَرْتَضُونَ أَحَدَهُمْ ( قَوْلُهُ : مِنْ أَنَّهُ إلَخْ ) بَيَانٌ لِمَا يُبْطِلُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : بِعَهْدِ غَيْرِ إلَخْ ) بِالْإِضَافَةِ ( قَوْلُهُ : وَلَا نَظَرَ لِلضَّعْفِ إلَخْ ) رَدٌّ لِدَلِيلِ الثَّانِي مَعَ قَبُولِهِ نَفْسِهِ ( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّ عُرُوضَهُمَا ) إلَى الْمَتْنِ فِي الرَّوْضِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : مُطْلَقًا ) أَيْ لِسَبَبٍ وَدُونَهُ ( قَوْلُهُ : إلَّا إنْ أَيِسَ مِنْ خَلَاصِهِ ) أَيْ فَيَنْعَزِلُ فَحِينَئِذٍ لَا يُؤَثِّرُ عَهْدُهُ لِغَيْرِهِ بِالْإِمَامَةِ وَتُعْقَدُ لِغَيْرِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ عَهِدَ لِغَيْرِهِ قَبْلَ الْيَأْسِ لِبَقَائِهِ عَلَى إمَامَتِهِ ، وَإِنْ خَلَصَ بَعْدَ الْيَأْسِ مِنْ خَلَاصِهِ لَمْ يَعُدْ إلَى إمَامَتِهِ بَلْ يَسْتَقِرُّ فِيهَا وَلِيُّ عَهْدِهِ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا ) أَيْ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْبُغَاةِ إمَامٌ ( قَوْلُهُ : لَمْ يَنْعَزِلْ إلَخْ ) وَيَسْتَنِيبُ عَنْ نَفْسِهِ إنْ قَدَرَ عَلَى الِاسْتِنَابَةِ وَإِلَّا اُسْتُنِيبَ عَنْهُ فَلَوْ خَلَعَ الْإِمَامُ نَفْسَهُ أَوْ مَاتَ لَمْ يَصِرْ الْمُسْتَنَابُ إمَامًا مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث