تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء التاسع
حاشية الشرواني
قَوْلُ الْمَتْنِ : ( وَلَوْ شَهِدَ وَاحِدٌ إلَخْ ) قَسِيمُ قَوْلِهِ وَلَوْ شَهِدَ دُونَ أَرْبَعَةٍ بِالزِّنَا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : بَلْ أَوْلَى ) أَيْ مَا فِي الْمَتْنِ بِعَدَمِ الْحَدِّ .
( قَوْلُهُ : مَا تَقَرَّرَ ) وَهُوَ قَوْلُهُ : حَدُّ الْقَذْفِ فِي شَرْحِ حُدُّوا فَإِنَّهُ يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّ حَدَّ دُونِ الْأَرْبَعَةِ لِأَجْلِ الْقَذْفِ اللَّازِمِ مِنْهُ الْفِسْقُ ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : بِأَنَّهُ إلَخْ ) مُتَعَلِّقٌ بِ يُسْتَشْكَلُ ( قَوْلُهُ : مِنْ أَحَدِ الْأَرْبَعَةِ ) مُتَعَلِّقٌ بِ يَجُوزُ وَتُطْلَبَ عَلَى التَّنَازُعِ وَقَوْلُهُ الشَّهَادَةُ فَاعِلُهُمَا عَلَى التَّنَازُعِ ( قَوْلُهُ : عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى أَدَاءً إلَّا حَدَّ الشَّهَادَة ( قَوْلُهُ : لَهُمَا ) أَيْ الْفِسْقِ وَالْحَدِّ ( قَوْلُهُ : عَنْهُ ) أَيْ عَنْ الْحَدِّ ( قَوْلُهُ : بَلْ الْأَصْلُ إلَخْ ) لَكَ أَنْ تَقُولَ لَا الْتِفَاتَ لِهَذَا الْأَصْلِ مَعَ كَوْنِ الظَّاهِرِ وَالْغَالِبِ عِنْدَ تَوَافُقِهِمْ عَلَى الشَّهَادَةِ أَنَّهُمْ يَشْهَدُونَ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : عَدَمِ شَهَادَتِهِمْ ) أَيْ الْبَقِيَّةِ ( قَوْلُهُ : بِأَنَّهُ يَشْهَدُ ) أَيْ كُلٌّ مِنْ الْبَقِيَّةِ ، وَهُوَ بَدَلٌ مِنْ الْبَقِيَّةِ بِإِعَادَةِ الْجَارِّ ( قَوْلُهُ : عَلَى عَدَمِ شَهَادَتِهِمْ ) أَيْ الْأَرْبَعَةِ ( قَوْلُهُ : الْحَدَّ إلَخْ ) أَيْ حَدَّ نَفْسِهِ ( قَوْلُهُ : بِامْتِنَاعِ غَيْرِهِ ) أَيْ مِنْ الشَّهَادَةِ ( قَوْلُهُ : وَحَدَّ الْغَيْرِ ) عَطْفٌ عَلَى الْحَدَّ وَالْغَيْرُ هُنَا شَامِلٌ لِمَنْ شَهِدَ قَبْلَهُ وَلِقَاذِفِ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ مُطْلَقًا ( قَوْلُهُ : إنْ لَمْ يَشْهَدْ ) أَيْ كُلٌّ مِنْ الْأَرْبَعَةِ ( قَوْلُهُ : فِي هَذِهِ ) أَيْ مَسْأَلَةِ تَعْلِيقِ طَلَاقِهَا بِزِنَاهَا ( قَوْلُهُ : وَلَا شَيْءَ إلَخْ ) أَيْ مِنْ الْحَدِّ وَالْفِسْقِ ( قَوْلُهُ : إيقَاعَ الطَّلَاقِ ) أَيْ إظْهَارَ وُقُوعِ الطَّلَاقِ ، وَهُوَ بِالنَّصْبِ مَفْعُولُ " قَصْدَهُمَا " وَجُمْلَةُ مَنَعَ إلَخْ خَبَرُ " أَنَّ " ( قَوْلُهُ : تَوَهُّمَ الْقَذْفِ إلَخْ ) أَيْ قَصْدِ الْقَذْفِ ( قَوْلُهُ : عَنْ ذَلِكَ ) أَيْ الِاسْتِشْكَالِ الْأَوَّلِ ( قَوْلُهُ : بِأَنَّهُ مَرَّ ) أَيْ آنِفًا ( قَوْلُهُ : فَهُوَ ) أَيْ الشَّاهِدُ وَكَذَا الضَّمِيرُ فِي ؛ لِأَنَّهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : مِنْهُ ) أَيْ مِنْ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ : يَمْتَنِعُ مِنْهَا إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ فَمَا الْحُكْمُ لَوْ فُرِضَ أَنَّهُ يَقْطَعُ بِإِقْدَامِهِ عَلَى الْيَمِينِ ا هـ سَيِّدُ عُمَرُ ( قَوْلُهُ : نَظَرًا لِلْغَالِبِ إلَخْ ) لَعَلَّهُ بِالنِّسْبَةِ إلَى زَمَانِهِ بَلْ بِالنِّسْبَةِ إلَى غَيْرِ نَحْوِ الزِّنَا فَتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : فَسَوَّغَ ) أَيْ جَوَّزَ ( قَوْلُهُ : النَّظَرُ ) فَاعِلُ سَوَّغَ وَقَوْلُهُ الشَّهَادَةَ مَفْعُولُهُ ( قَوْلُهُ : قَدْ تَلْزَمُهُ ) أَيْ الشَّهَادَةُ ( قَوْلُهُ : لِأَمْنِهِ إلَخْ ) مَرَّ مَا فِيهِ ( قَوْلُهُ : حِينَئِذٍ ) أَيْ حِينَ النَّظَرِ الْمَذْكُورِ أَوْ حِينَ كَوْنِ الْغَالِبِ الِامْتِنَاعَ .
قَوْلُ الْمَتْنِ : ( وَلَوْ شَهِدَ وَاحِدٌ إلَخْ ) قَسِيمُ قَوْلِهِ وَلَوْ شَهِدَ دُونَ أَرْبَعَةٍ بِالزِّنَا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : بَلْ أَوْلَى ) أَيْ مَا فِي الْمَتْنِ بِعَدَمِ الْحَدِّ .
( قَوْلُهُ : مَا تَقَرَّرَ ) وَهُوَ قَوْلُهُ : حَدُّ الْقَذْفِ فِي شَرْحِ حُدُّوا فَإِنَّهُ يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّ حَدَّ دُونِ الْأَرْبَعَةِ لِأَجْلِ الْقَذْفِ اللَّازِمِ مِنْهُ الْفِسْقُ ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : بِأَنَّهُ إلَخْ ) مُتَعَلِّقٌ بِ يُسْتَشْكَلُ ( قَوْلُهُ : مِنْ أَحَدِ الْأَرْبَعَةِ ) مُتَعَلِّقٌ بِ يَجُوزُ وَتُطْلَبَ عَلَى التَّنَازُعِ وَقَوْلُهُ الشَّهَادَةُ فَاعِلُهُمَا عَلَى التَّنَازُعِ ( قَوْلُهُ : عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى أَدَاءً إلَّا حَدَّ الشَّهَادَة ( قَوْلُهُ : لَهُمَا ) أَيْ الْفِسْقِ وَالْحَدِّ ( قَوْلُهُ : عَنْهُ ) أَيْ عَنْ الْحَدِّ ( قَوْلُهُ : بَلْ الْأَصْلُ إلَخْ ) لَكَ أَنْ تَقُولَ لَا الْتِفَاتَ لِهَذَا الْأَصْلِ مَعَ كَوْنِ الظَّاهِرِ وَالْغَالِبِ عِنْدَ تَوَافُقِهِمْ عَلَى الشَّهَادَةِ أَنَّهُمْ يَشْهَدُونَ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : عَدَمِ شَهَادَتِهِمْ ) أَيْ الْبَقِيَّةِ ( قَوْلُهُ : بِأَنَّهُ يَشْهَدُ ) أَيْ كُلٌّ مِنْ الْبَقِيَّةِ ، وَهُوَ بَدَلٌ مِنْ الْبَقِيَّةِ بِإِعَادَةِ الْجَارِّ ( قَوْلُهُ : عَلَى عَدَمِ شَهَادَتِهِمْ ) أَيْ الْأَرْبَعَةِ ( قَوْلُهُ : الْحَدَّ إلَخْ ) أَيْ حَدَّ نَفْسِهِ ( قَوْلُهُ : بِامْتِنَاعِ غَيْرِهِ ) أَيْ مِنْ الشَّهَادَةِ ( قَوْلُهُ : وَحَدَّ الْغَيْرِ ) عَطْفٌ عَلَى الْحَدَّ وَالْغَيْرُ هُنَا شَامِلٌ لِمَنْ شَهِدَ قَبْلَهُ وَلِقَاذِفِ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ مُطْلَقًا ( قَوْلُهُ : إنْ لَمْ يَشْهَدْ ) أَيْ كُلٌّ مِنْ الْأَرْبَعَةِ ( قَوْلُهُ : فِي هَذِهِ ) أَيْ مَسْأَلَةِ تَعْلِيقِ طَلَاقِهَا بِزِنَاهَا ( قَوْلُهُ : وَلَا شَيْءَ إلَخْ ) أَيْ مِنْ الْحَدِّ وَالْفِسْقِ ( قَوْلُهُ : إيقَاعَ الطَّلَاقِ ) أَيْ إظْهَارَ وُقُوعِ الطَّلَاقِ ، وَهُوَ بِالنَّصْبِ مَفْعُولُ " قَصْدَهُمَا " وَجُمْلَةُ مَنَعَ إلَخْ خَبَرُ " أَنَّ " ( قَوْلُهُ : تَوَهُّمَ الْقَذْفِ إلَخْ ) أَيْ قَصْدِ الْقَذْفِ ( قَوْلُهُ : عَنْ ذَلِكَ ) أَيْ الِاسْتِشْكَالِ الْأَوَّلِ ( قَوْلُهُ : بِأَنَّهُ مَرَّ ) أَيْ آنِفًا ( قَوْلُهُ : فَهُوَ ) أَيْ الشَّاهِدُ وَكَذَا الضَّمِيرُ فِي ؛ لِأَنَّهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : مِنْهُ ) أَيْ مِنْ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ : يَمْتَنِعُ مِنْهَا إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ فَمَا الْحُكْمُ لَوْ فُرِضَ أَنَّهُ يَقْطَعُ بِإِقْدَامِهِ عَلَى الْيَمِينِ ا هـ سَيِّدُ عُمَرُ ( قَوْلُهُ : نَظَرًا لِلْغَالِبِ إلَخْ ) لَعَلَّهُ بِالنِّسْبَةِ إلَى زَمَانِهِ بَلْ بِالنِّسْبَةِ إلَى غَيْرِ نَحْوِ الزِّنَا فَتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : فَسَوَّغَ ) أَيْ جَوَّزَ ( قَوْلُهُ : النَّظَرُ ) فَاعِلُ سَوَّغَ وَقَوْلُهُ الشَّهَادَةَ مَفْعُولُهُ ( قَوْلُهُ : قَدْ تَلْزَمُهُ ) أَيْ الشَّهَادَةُ ( قَوْلُهُ : لِأَمْنِهِ إلَخْ ) مَرَّ مَا فِيهِ ( قَوْلُهُ : حِينَئِذٍ ) أَيْ حِينَ النَّظَرِ الْمَذْكُورِ أَوْ حِينَ كَوْنِ الْغَالِبِ الِامْتِنَاعَ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث