تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء التاسع
الصفحة 9592 · ص. المطبوع 129 · الشرح
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ أَيْ : الْمَسْرُوقِ ) إلَى قَوْلِهِ وَلِخَبَرِ أَبِي دَاوُد فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَاسْتِحْقَاقٍ إلَى قَوْلِهِ وَذَلِكَ وَإِلَّا مَسْأَلَةَ الْوَقْفِ وَقَوْلِهِ كَهِبَةٍ وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ ( قَوْلُهُ نَحْوُ رَهْنٍ ) أَيْ كَإِجَارَةٍ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَاسْتِحْقَاقٍ ) عُطِفَ عَلَى قَوْلِهِ مِلْكٍ وَالْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ ( قَوْلُهُ وَلَوْ عَلَى قَوْلٍ إلَخْ ) غَايَةٌ فِي قَوْلِهِ بِمَا لَهُ فِيهِ مِلْكٌ إلَخْ ( قَوْلُهُ مَا هُوَ أَقْوَى مِنْهُ إلَخْ ) وَهُوَ فِي مَسْأَلَةِ الْوَصِيَّةِ تَقْصِيرُهُ بِعَدَمِ الْقَبُولِ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ وَذَلِكَ ) أَيْ : مَا لَهُ فِيهِ مِلْكٌ إلَخْ ( قَوْلُهُ بِزَمَنِ خِيَارٍ ) أَيْ : وَلَوْ لِلْبَائِعِ ا هـ ع ش عِبَارَةُ سم ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ الْمِلْكُ لِغَيْرِ السَّارِقِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَلَوْ عَلَى ضَعِيفٍ إنْ رَجَعَ لِقَوْلِهِ بِمَا لَهُ فِيهِ مِلْكٌ أَيْضًا ا هـ .
( قَوْلُهُ أَوْ مُشْتَرٍ ) أَيْ : وَلَوْ قَبْلَ تَسْلِيمِ الثَّمَنِ وَلَوْ سَرَقَ مَعَ مَا اشْتَرَاهُ مَالًا آخَرَ بَعْدَ تَسْلِيمِ الثَّمَنِ لَمْ يُقْطَعْ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَلَوْ سَرَقَ الْمُوصَى لَهُ بِهِ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي أَوْ بَعْدَهُ وَقَبْلَ الْقَبُولِ قُطِعَ فِي الصُّورَتَيْنِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ بَعْدَ تَسْلِيمِ الثَّمَنِ مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُسَلِّمْ الثَّمَنَ قُطِعَ وَهُوَ مُشْكِلٌ بِأَنَّ الْمَالَ الْمَسْرُوقَ مَعَهُ غَيْرُ مُحْرَزٍ عَنْهُ لِتَسَلُّطِهِ عَلَى مِلْكِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَمَّا كَانَ مَمْنُوعًا مِنْ أَخْذِ مَا اشْتَرَاهُ قَبْلَ تَسْلِيمِ ثَمَنِهِ كَانَ الْمَحَلُّ حِرْزًا لِامْتِنَاعِ دُخُولِهِ عَلَيْهِ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَمَوْقُوفٍ إلَخْ ) أَيْ : وَمُؤَجَّرٍ وَمَرْهُونٍ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَمَوْهُوبٍ إلَخْ ) أَيْ وَإِنْ أَفْهَمَ مَنْطُوقُهُ قَطْعَهُ فِيهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ : ؛ لِأَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ مِلْكٌ لِغَيْرِهِ ( قَوْلُ الْمَتْنِ فَلَوْ مَلَكَهُ ) أَيْ الْمَسْرُوقَ أَوْ بَعْضَهُ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ فَلَا يُفِيدُ ) أَيْ : مِلْكُهُ بَعْدَهُ أَيْ : 129 الرَّفْعِ ( قَوْلُهُ لِمِلْكِهِ لَهُ إلَخْ ) هَذَا تَعْلِيلٌ لِلْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَقَوْلُهُ وَلِنَقْصِهِ تَعْلِيلٌ لِلْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ رَشِيدِيٌّ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ وَلِخَبَرِ أَبِي دَاوُد إلَخْ ) تَعْلِيلٌ لِقَوْلِ الشَّارِحِ أَوْ بَعْدَهُ وَقَبْلَ الرَّفْعِ إلَخْ ( قَوْلُهُ قَالَ إلَخْ ) أَيْ : صَفْوَانُ ( قَوْلُهُ وَوَجْهُ ذِكْرِ ) إلَى قَوْلِهِ كَذَا قِيلَ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ هَذِهِ ) أَيْ : الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ ( قَوْلُهُ هُنَا ) أَيْ فِي الشَّرْطِ الثَّانِي ( قَوْلُهُ بِالشَّرْطِ الْأَوَّلِ ) أَيْ : كَوْنِ الْمَسْرُوقِ رُبُعَ دِينَارٍ أَوْ قِيمَتَهُ ( قَوْلُهُ أَشَارَ بِذَلِكَ ) إلَى قَوْلِهِ وَلَا يُقْطَعُ بِسَرِقَةٍ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ خِلَافًا لِمَا نَقَلَاهُ إلَى وَلَوْ أَنْكَرَ . .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث