تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء التاسع
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : وَبِهِ ) أَيْ : بِذَلِكَ الْخَبَرِ . ( قَوْلُهُ : وَيُكْرَهُ إلَخْ ) أَيْ : عَلَى الْأَوَّلِ ا هـ . مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا فَفِي السَّنَةِ السَّابِعَةِ ) أَيْ : وَبَعْدَهَا يَنْبَغِي وُجُوبُهُ عَلَى الْوَلِيِّ إنْ تَوَقَّفَتْ صِحَّةُ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ ا هـ . ع ش .
( قَوْلُهُ : بِالصَّلَاةِ ) أَيْ : وَالطَّهَارَةِ ا هـ . مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : مِنْ السَّبْعِ ) الْأَوْلَى مِنْ السَّبْعَةِ . ( قَوْلُهُ : فَارَقَ الْعَقِيقَةَ ) وَحَلْقَ الرَّأْسِ وَتَسْمِيَةَ الْوَلَدِ ا هـ . مُغْنِي أَيْ : حَيْثُ يُحْسَبُ فِيهَا يَوْمُ الْوِلَادَةِ مِنْ السَّبْعَةِ ع ش . ( قَوْلُهُ : بِهِ ) أَيْ : بِالْعَقِيقَةِ وَالتَّذْكِيرُ بِتَأْوِيلِ الْبِرِّ . ( قَوْلُهُ : قَالَ ابْنُ الْحَاجِّ الْمَالِكِيُّ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَيُسَنُّ إلَخْ كَمَا نَقَلَهُ جَمْعٌ عَنْ ابْنِ الْحَاجِّ الْمَالِكِيِّ ا هـ . ( قَوْلُهُ : وَإِخْفَاءُ خِتَانِ الْإِنَاثِ ) أَيْ : عَنْ الرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ ا هـ . ع ش . ( قَوْلُهُ : مِنَّا ) أَيْ : مَعَاشِرَ الشَّافِعِيَّةِ . ( قَوْلُهُ : أَنَّ ذَلِكَ ) أَيْ : الْإِخْفَاءَ . ( قَوْلُهُ : لَا يَلْزَمُ مِنْ نَدْبِ وَلِيمَةِ الْخِتَانِ إظْهَارُهُ إلَخْ ) الْمُتَبَادِرُ الَّذِي يَقْتَضِيهِ السِّيَاقُ أَنَّ الْمُرَادَ لَا يَلْزَمُ مِنْ إظْهَارِ نَدْبِ وَلِيمَةِ الْخِتَانِ الشَّامِلِ لِخِتَانِ الْمَرْأَةِ إظْهَارُ خِتَانِهَا عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ وَلَا يَخْفَى بَعْدَ ذَلِكَ النَّفْيُ . ( قَوْلُ الْمَتْنِ : فَإِنْ ضَعُفَ ) أَيْ : الطِّفْلُ ا هـ . مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : فِي السَّابِعِ ) لِي قَوْلِهِ : كَمَا مَرَّ فِي النِّهَايَةِ مَا يُوَافِقُهُ إلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَ الشَّارِحِ أَيْ : حَالَ إلَى وَإِنْ قَصَدَ ، وَقَوْلُهُ : أَوْ فِي حَالٍ وَذَكَرَ قَوْلَهُ : وَلِمَنْ قَصَدَ إلَخْ عَقِبَ قَوْلِهِ الْآتِي : بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيِّ ؛ لِتَعَدِّيهِ وَهُوَ حَسَنٌ . ( قَوْلُهُ : وُجُوبًا إلَخْ ) كَذَا فِي الْمُغْنِي
( قَوْلُهُ : وَبِهِ ) أَيْ : بِذَلِكَ الْخَبَرِ . ( قَوْلُهُ : وَيُكْرَهُ إلَخْ ) أَيْ : عَلَى الْأَوَّلِ ا هـ . مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا فَفِي السَّنَةِ السَّابِعَةِ ) أَيْ : وَبَعْدَهَا يَنْبَغِي وُجُوبُهُ عَلَى الْوَلِيِّ إنْ تَوَقَّفَتْ صِحَّةُ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ ا هـ . ع ش .
( قَوْلُهُ : بِالصَّلَاةِ ) أَيْ : وَالطَّهَارَةِ ا هـ . مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : مِنْ السَّبْعِ ) الْأَوْلَى مِنْ السَّبْعَةِ . ( قَوْلُهُ : فَارَقَ الْعَقِيقَةَ ) وَحَلْقَ الرَّأْسِ وَتَسْمِيَةَ الْوَلَدِ ا هـ . مُغْنِي أَيْ : حَيْثُ يُحْسَبُ فِيهَا يَوْمُ الْوِلَادَةِ مِنْ السَّبْعَةِ ع ش . ( قَوْلُهُ : بِهِ ) أَيْ : بِالْعَقِيقَةِ وَالتَّذْكِيرُ بِتَأْوِيلِ الْبِرِّ . ( قَوْلُهُ : قَالَ ابْنُ الْحَاجِّ الْمَالِكِيُّ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَيُسَنُّ إلَخْ كَمَا نَقَلَهُ جَمْعٌ عَنْ ابْنِ الْحَاجِّ الْمَالِكِيِّ ا هـ . ( قَوْلُهُ : وَإِخْفَاءُ خِتَانِ الْإِنَاثِ ) أَيْ : عَنْ الرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ ا هـ . ع ش . ( قَوْلُهُ : مِنَّا ) أَيْ : مَعَاشِرَ الشَّافِعِيَّةِ . ( قَوْلُهُ : أَنَّ ذَلِكَ ) أَيْ : الْإِخْفَاءَ . ( قَوْلُهُ : لَا يَلْزَمُ مِنْ نَدْبِ وَلِيمَةِ الْخِتَانِ إظْهَارُهُ إلَخْ ) الْمُتَبَادِرُ الَّذِي يَقْتَضِيهِ السِّيَاقُ أَنَّ الْمُرَادَ لَا يَلْزَمُ مِنْ إظْهَارِ نَدْبِ وَلِيمَةِ الْخِتَانِ الشَّامِلِ لِخِتَانِ الْمَرْأَةِ إظْهَارُ خِتَانِهَا عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ وَلَا يَخْفَى بَعْدَ ذَلِكَ النَّفْيُ . ( قَوْلُ الْمَتْنِ : فَإِنْ ضَعُفَ ) أَيْ : الطِّفْلُ ا هـ . مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : فِي السَّابِعِ ) لِي قَوْلِهِ : كَمَا مَرَّ فِي النِّهَايَةِ مَا يُوَافِقُهُ إلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَ الشَّارِحِ أَيْ : حَالَ إلَى وَإِنْ قَصَدَ ، وَقَوْلُهُ : أَوْ فِي حَالٍ وَذَكَرَ قَوْلَهُ : وَلِمَنْ قَصَدَ إلَخْ عَقِبَ قَوْلِهِ الْآتِي : بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيِّ ؛ لِتَعَدِّيهِ وَهُوَ حَسَنٌ . ( قَوْلُهُ : وُجُوبًا إلَخْ ) كَذَا فِي الْمُغْنِي
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث