تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء التاسع
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : وَيَحْرُمُ قَتْلُ صَبِيٍّ ) وَيُقْتَلُ مُرَاهِقٌ نَبَتَ الشَّعْرُ الْخَشِنُ عَلَى عَانَتِهِ ؛ لِأَنَّ نَبَاتَهُ دَلِيلُ بُلُوغِهِ لَا إنْ ادَّعَى اسْتِعْجَالَهُ بِدَوَاءٍ وَحَلَفَ أَنَّهُ اسْتَعْجَلَهُ بِذَلِكَ فَلَا يُقْتَلُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْإِنْبَاتَ لَيْسَ بُلُوغًا بَلْ دَلِيلُهُ وَحَلِفُهُ عَلَى ذَلِكَ وَاجِبٌ وَإِنْ تَضَمَّنَ حَلِفَ مَنْ يَدَّعِي الصِّبَا لِظُهُورِ أَمَارَةِ الْبُلُوغِ فَلَا يُتْرَكُ بِمُجَرَّدِ دَعْوَاهُ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ .
( قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا كِتَابٌ ) كَالدَّهْرِيَّةِ وَعَبَدَةِ الْأَوْثَانِ
( قَوْلُهُ : عَلَى الْأَوْجَهِ ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَخِلَافًا لِلْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَمَنْ بِهِ رِقٌّ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ 241 فَيُسْتَرَقُّونَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ بِالْمُمَيِّزِ بَلْ لَوْ قِيلَ وَقَوْلُهُ وَمَحِلُّ قَتْلِهِمْ إلَى أَوْ تَتَرَّسَ ( قَوْلُهُ إلَّا إنْ قَاتَلُوا ) قَالَ فِي الْعُبَابِ : فَيُقْتَلُونَ مُقْبِلِينَ وَإِنْ تَدَافَعُوا بِغَيْرِهِ لَا مُدْبِرِينَ . ا هـ . سم وَيَأْتِي مِثْلُهُ فِي الشَّارِحِ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ إلَّا إنْ قَاتَلُوا فَيَجُوزُ قَتْلُهُمْ وَإِنْ أَمْكَنَ دَفْعُهُمْ بِغَيْرِهِ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : مَنْ مَرَّ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى الْإِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِينَ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : كَذَا أَطْلَقُوهُ ) أَيْ : اسْتِثْنَاءَ مَنْ يَسُبُّ مَنْ مَرَّ
( قَوْلُهُ : تَخْصِيصُهُ ) أَيْ : إطْلَاقُ الِاسْتِثْنَاءِ الْمَذْكُورِ ( قَوْلُهُ : وَغَيْرُهُ أَلْحَقَ بِهَا الْخُنْثَى ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى الْخَامِسَةُ أَيْ : مِنْ الْمَسَائِلِ الْمُسْتَثْنَاةِ عَنْ حُرْمَةِ الْقَتْلِ إذَا سَبَّ الْخُنْثَى ، أَوْ الْمَرْأَةُ الْإِسْلَامَ ، أَوْ الْمُسْلِمِينَ ا هـ
( قَوْلُهُ : الْخُنْثَى ) يَنْبَغِي وَالرَّقِيقُ الْبَالِغُ وَهُوَ دَاخِلٌ فِي قَوْلِهِ سَابِقًا بِالْمُكَلَّفِ . ا هـ . سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ : وَمَحِلُّ قَتْلِهِمْ ) أَيْ : إذَا قَاتَلُوا سم عَلَى حَجّ ا هـ ع ش عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ أَيْ : إذَا قَاتَلُوا ، أَوْ سَبُّوا . ا هـ . ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا لَمْ نَتْبَعْهُمْ ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ خِيفَ اجْتِمَاعُهُمْ وَرُجُوعُهُمْ لِلْقِتَالِ وَيَنْبَغِي خِلَافُهُ سِيَّمَا إذَا خِيفَ انْضِمَامُهُمْ لِجَيْشِ الْكُفَّارِ وَمُعَاوَنَتُهُمْ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : أَوْ يَتَتَرَّسُ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَاتَلُوا
( قَوْلُهُ : وَإِنْ أَمْكَنَ دَفْعُهُمْ إلَخْ ) رَاجِعٌ إلَى قَوْلِهِ إنْ لَمْ يَنْهَزِمُوا أَيْضًا سم عَلَى حَجّ . ا هـ . ع ش هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ ، أَوْ يَتَتَرَّسْ إلَخْ مَعْطُوفٌ عَلَى لَمْ يَنْهَزِمُوا وَأَمَّا إذَا عَطْفٌ عَلَى قَاتَلُوا كَمَا هُوَ صَرِيحُ صَنِيعِ الْمُغْنِي وَمُتَعَيِّنٌ بِالتَّأَمُّلِ فَمُخْتَصٌّ بِقَوْلِهِ ، أَوْ يَتَتَرَّسُ إلَخْ .
( قَوْلُهُ : فِي الْمَرْأَةِ وَالصَّبِيِّ ) وَأُلْحِقَ الْمَجْنُونُ بِالصَّبِيِّ وَالْخُنْثَى بِالْمَرْأَةِ لِاحْتِمَالِ أُنُوثَتِهِ مُغْنِي وَأَسْنَى
( قَوْلُهُ : وَيَحْرُمُ قَتْلُ صَبِيٍّ ) وَيُقْتَلُ مُرَاهِقٌ نَبَتَ الشَّعْرُ الْخَشِنُ عَلَى عَانَتِهِ ؛ لِأَنَّ نَبَاتَهُ دَلِيلُ بُلُوغِهِ لَا إنْ ادَّعَى اسْتِعْجَالَهُ بِدَوَاءٍ وَحَلَفَ أَنَّهُ اسْتَعْجَلَهُ بِذَلِكَ فَلَا يُقْتَلُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْإِنْبَاتَ لَيْسَ بُلُوغًا بَلْ دَلِيلُهُ وَحَلِفُهُ عَلَى ذَلِكَ وَاجِبٌ وَإِنْ تَضَمَّنَ حَلِفَ مَنْ يَدَّعِي الصِّبَا لِظُهُورِ أَمَارَةِ الْبُلُوغِ فَلَا يُتْرَكُ بِمُجَرَّدِ دَعْوَاهُ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ .
( قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا كِتَابٌ ) كَالدَّهْرِيَّةِ وَعَبَدَةِ الْأَوْثَانِ
( قَوْلُهُ : عَلَى الْأَوْجَهِ ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَخِلَافًا لِلْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَمَنْ بِهِ رِقٌّ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ 241 فَيُسْتَرَقُّونَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ بِالْمُمَيِّزِ بَلْ لَوْ قِيلَ وَقَوْلُهُ وَمَحِلُّ قَتْلِهِمْ إلَى أَوْ تَتَرَّسَ ( قَوْلُهُ إلَّا إنْ قَاتَلُوا ) قَالَ فِي الْعُبَابِ : فَيُقْتَلُونَ مُقْبِلِينَ وَإِنْ تَدَافَعُوا بِغَيْرِهِ لَا مُدْبِرِينَ . ا هـ . سم وَيَأْتِي مِثْلُهُ فِي الشَّارِحِ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ إلَّا إنْ قَاتَلُوا فَيَجُوزُ قَتْلُهُمْ وَإِنْ أَمْكَنَ دَفْعُهُمْ بِغَيْرِهِ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : مَنْ مَرَّ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى الْإِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِينَ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : كَذَا أَطْلَقُوهُ ) أَيْ : اسْتِثْنَاءَ مَنْ يَسُبُّ مَنْ مَرَّ
( قَوْلُهُ : تَخْصِيصُهُ ) أَيْ : إطْلَاقُ الِاسْتِثْنَاءِ الْمَذْكُورِ ( قَوْلُهُ : وَغَيْرُهُ أَلْحَقَ بِهَا الْخُنْثَى ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى الْخَامِسَةُ أَيْ : مِنْ الْمَسَائِلِ الْمُسْتَثْنَاةِ عَنْ حُرْمَةِ الْقَتْلِ إذَا سَبَّ الْخُنْثَى ، أَوْ الْمَرْأَةُ الْإِسْلَامَ ، أَوْ الْمُسْلِمِينَ ا هـ
( قَوْلُهُ : الْخُنْثَى ) يَنْبَغِي وَالرَّقِيقُ الْبَالِغُ وَهُوَ دَاخِلٌ فِي قَوْلِهِ سَابِقًا بِالْمُكَلَّفِ . ا هـ . سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ : وَمَحِلُّ قَتْلِهِمْ ) أَيْ : إذَا قَاتَلُوا سم عَلَى حَجّ ا هـ ع ش عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ أَيْ : إذَا قَاتَلُوا ، أَوْ سَبُّوا . ا هـ . ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا لَمْ نَتْبَعْهُمْ ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ خِيفَ اجْتِمَاعُهُمْ وَرُجُوعُهُمْ لِلْقِتَالِ وَيَنْبَغِي خِلَافُهُ سِيَّمَا إذَا خِيفَ انْضِمَامُهُمْ لِجَيْشِ الْكُفَّارِ وَمُعَاوَنَتُهُمْ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : أَوْ يَتَتَرَّسُ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَاتَلُوا
( قَوْلُهُ : وَإِنْ أَمْكَنَ دَفْعُهُمْ إلَخْ ) رَاجِعٌ إلَى قَوْلِهِ إنْ لَمْ يَنْهَزِمُوا أَيْضًا سم عَلَى حَجّ . ا هـ . ع ش هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ ، أَوْ يَتَتَرَّسْ إلَخْ مَعْطُوفٌ عَلَى لَمْ يَنْهَزِمُوا وَأَمَّا إذَا عَطْفٌ عَلَى قَاتَلُوا كَمَا هُوَ صَرِيحُ صَنِيعِ الْمُغْنِي وَمُتَعَيِّنٌ بِالتَّأَمُّلِ فَمُخْتَصٌّ بِقَوْلِهِ ، أَوْ يَتَتَرَّسُ إلَخْ .
( قَوْلُهُ : فِي الْمَرْأَةِ وَالصَّبِيِّ ) وَأُلْحِقَ الْمَجْنُونُ بِالصَّبِيِّ وَالْخُنْثَى بِالْمَرْأَةِ لِاحْتِمَالِ أُنُوثَتِهِ مُغْنِي وَأَسْنَى
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث