شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثاني
الصفحة 1785 · ص. المطبوع 153
( وَكَذَا إنْ احْتَاجَ لِعِمَارَةِ نَهْرٍ أَوْ بِئْرٍ أَوْ دُولَابٍ أَوْ نَاعُورَةٍ أَوْ قَنَاةٍ مُشْتَرَكَةٍ ) بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ فَيُجْبَرُ الشَّرِيكُ عَلَى الْعِمَارَةِ إنْ امْتَنَعَ وَفِي النَّفَقَةِ مَا سَبَقَ تَفْصِيلُهُ ( وَلَا يُمْنَعُ شَرِيكٌ مِنْ عِمَارَةِ ) تِلْكَ الْحَائِطِ وَإِذَا فَعَلَ ) أَيْ عَمَّرَ فِيهَا ( فَالْمَاءُ ) بَيْنَ الشُّرَكَاءِ ( عَلَى الشَّرِكَةِ ) كَمَا كَانَ ، وَلَيْسَ لِلْمُعَمِّرِ مَنْعُهُ مِمَّنْ لَمْ يُعَمِّرْ ; لِأَنَّ 153 الْقَرَارَ لَهُمْ وَالْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْهُ ، وَإِنَّمَا أَثَّرَ أَحَدُهُمَا فِي نَقْلِ الطِّينِ مِنْهُ وَنَحْوِهِ ، وَلَيْسَ لَهُ فِيهِ عَيْنُ مَالٍ ، أَشْبَهَ الْحَائِطَ إذَا عَمَّرَهُ بِآلَتِهِ ، وَفِي الرُّجُوعِ بِالنَّفَقَةِ مَا سَبَقَ مِنْ التَّفْصِيلِ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث