شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثاني
الصفحة 1816
( وَإِنْ أَبَى مُفْلِسٌ ، أَوْ ) أَبَى ( وَارِثٌ الْحَلِفَ مَعَ شَاهِدٍ لَهُ ) أَيْ الْمُفْلِسِ أَوْ الْوَارِثِ ( بِحَقٍّ فَلَيْسَ لِغُرَمَاءِ ) الْمُفْلِسِ أَوْ الْمَيِّتِ ( الْحَلِفُ ) لِإِثْبَاتِهِمْ مِلْكًا لِغَيْرِهِمْ تَتَعَلَّقُ بِهِ حُقُوقُهُمْ بَعْدَ ثُبُوتِهِ لَهُ ، فَلَمْ يَجُزْ كَالْمَرْأَةِ تَحْلِفُ لِإِثْبَاتِ مِلْكِ زَوْجِهَا لِتَعَلُّقِ نَفَقَتِهَا بِهِ وَلَا يُجْبَرُ الْمُفْلِسُ وَلَا الْوَارِثُ عَلَى الْحَلِفِ لِأَنَّا لَا نَعْلَمُ صِدْقَ الشَّاهِدِ فَإِنْ حَلَفَ ثَبَتَ الْمَالُ وَتَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْغُرَمَاءِ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث