شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثاني
( وَتَصِحُّ ) الْوَصِيَّةُ ( لِصِنْفٍ مِنْ أَصْنَافِ الزَّكَاةِ ) كَالْفُقَرَاءِ وَالْغُزَاةِ .
( وَ ) تَصِحُّ ( لِجَمِيعِهَا ) أَيْ أَصْنَافِ الزَّكَاةِ لِأَنَّهُمْ يَمْلِكُونَ ( وَيُعْطَى كُلُّ وَاحِدٍ ) مِنْ الْمُوصَى لَهُمْ مِنْ الْوَصِيَّةِ ( قَدْرَ مَا يُعْطَى مِنْ زَكَاةٍ ) حَمْلًا لِلْمُطْلَقِ مِنْ كَلَامِ الْآدَمِيِّ عَلَى الْمَعْهُودِ الشَّرْعِيِّ . وَلَا يَجِبُ التَّعْمِيمُ وَلَا التَّسْوِيَةُ عَلَى مَا سَبَقَ فِي الزَّكَاةِ .
قَالَ الْحَارِثِيُّ : وَظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ جَوَازُ الِاقْتِصَارِ عَلَى الْبَعْضِ كَالزَّكَاةِ ، وَالْأَقْوَى أَنَّ لِكُلِّ صِنْفٍ ثَمَنًا .
قَالَ وَالْمَذْهَبُ جَوَازُ الِاقْتِصَارِ عَلَى الشَّخْصِ الْوَاحِدِ مِنْ الصِّنْفِ انْتَهَى . وَيُسْتَحَبُّ تَعْمِيمُ مَنْ أَمْكَنَ مِنْهُمْ وَتَعْمِيمُ أَقَارِبِ مُوصٍ وَلَا يُعْطِي إلَّا الْمُسْتَحِقَّ مِنْ أَهْلِ بَلَدِهِ
( وَ ) تَصِحُّ ( لِجَمِيعِهَا ) أَيْ أَصْنَافِ الزَّكَاةِ لِأَنَّهُمْ يَمْلِكُونَ ( وَيُعْطَى كُلُّ وَاحِدٍ ) مِنْ الْمُوصَى لَهُمْ مِنْ الْوَصِيَّةِ ( قَدْرَ مَا يُعْطَى مِنْ زَكَاةٍ ) حَمْلًا لِلْمُطْلَقِ مِنْ كَلَامِ الْآدَمِيِّ عَلَى الْمَعْهُودِ الشَّرْعِيِّ . وَلَا يَجِبُ التَّعْمِيمُ وَلَا التَّسْوِيَةُ عَلَى مَا سَبَقَ فِي الزَّكَاةِ .
قَالَ الْحَارِثِيُّ : وَظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ جَوَازُ الِاقْتِصَارِ عَلَى الْبَعْضِ كَالزَّكَاةِ ، وَالْأَقْوَى أَنَّ لِكُلِّ صِنْفٍ ثَمَنًا .
قَالَ وَالْمَذْهَبُ جَوَازُ الِاقْتِصَارِ عَلَى الشَّخْصِ الْوَاحِدِ مِنْ الصِّنْفِ انْتَهَى . وَيُسْتَحَبُّ تَعْمِيمُ مَنْ أَمْكَنَ مِنْهُمْ وَتَعْمِيمُ أَقَارِبِ مُوصٍ وَلَا يُعْطِي إلَّا الْمُسْتَحِقَّ مِنْ أَهْلِ بَلَدِهِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث