شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثاني
( وَيَقْطَعُهُ ) أَيْ : التَّوَارُثُ بَيْنَهُمَا أَيْ : الزَّوْجَيْنِ ( إبَانَتُهَا فِي غَيْرِ مَرَضِ الْمَوْتِ الْمَخُوفِ ) بِأَنْ أَبَانَهَا فِي الصِّحَّةِ أَوْ فِي مَرَضٍ غَيْرِ مَرَضِ الْمَوْتِ أَوْ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ غَيْرِ الْمَخُوفِ ( أَوْ فِيهِ ) أَيْ : مَرَضِ الْمَوْتِ الْمَخُوفِ ( بِلَا تُهْمَةٍ بِأَنْ سَأَلَتْهُ الْخُلْعَ ) فَأَجَابَهَا إلَيْهِ ، وَمِثْلُهُ الطَّلَاقُ عَلَى عِوَضٍ أَوْ قَبْلَ الدُّخُولِ ( أَوْ ) سَأَلَتْهُ الطَّلَاقَ ( الثَّلَاثَ ) فَأَجَابَهَا إلَيْهِ ; لِأَنَّهُ لَا فِرَارَ مِنْهُ ( أَوْ ) سَأَلَتْهُ ( الطَّلَاقَ ) مُطْلَقًا ( فَثَلَّثَهُ ، أَوْ عَلَّقَهَا ) أَيْ : الثَّلَاثَ 557 ( عَلَى فِعْلٍ لَهَا مِنْهُ بُدٌّ ) شَرْعًا وَعَقْلًا كَخُرُوجِهَا مِنْ دَارِهِ ، وَنَحْوِهِ ( فَفَعَلَتْ عَالِمَةً بِهِ ) أَيْ : التَّعْلِيقِ لِانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ مِنْهُ . فَإِنْ جَهِلَتْ التَّعْلِيقَ وَرِثَتْ ، ; لِأَنَّهَا مَعْذُورَةٌ ( أَوْ ) عَلَّقَ الثَّلَاثَ ( فِي صِحَّتِهِ عَلَى غَيْرِ فِعْلِهِ ) كَكُسُوفِ الشَّمْسِ أَوْ قُدُومِ زَيْدٍ ( فَوُجِدَ ) الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ ( فِي مَرَضِهِ ) لِعَدَمِ التُّهْمَةِ ( أَوْ كَانَتْ ) الْمُبَانَةُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ الْمَخُوفِ ( لَا تَرِثُ ) حِينَ طَلَاقِهِ لِمَانِعٍ مِنْ رِقٍّ أَوْ اخْتِلَافِ دِينٍ ( كَأَمَةٍ وَذِمِّيَّةٍ ) طَلَّقَهَا مُسْلِمٌ ( وَلَوْ عَتَقَتْ ) الْأَمَةُ ( وَأَسْلَمَتْ ) الذِّمِّيَّةُ قَبْلَ مَوْتِهِ فَلَا تَرِثُ ; لِأَنَّهُ حِينَ الطَّلَاقِ لَمْ يَكُنْ فَارًّا
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث