شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثاني
فَصْلٌ وَيَصِحُّ تَعْلِيقُ عِتْقٍ بِصِفَةٍ ( كَ ) قَوْلِهِ : ( إنْ أَعْطَيْتَنِي أَلْفًا فَأَنْتَ حُرٌّ ) ; لِأَنَّهُ تَعْلِيقٌ مَحْضٌ وَكَذَا إنْ دَخَلْت الدَّارَ أَوْ جَاءَ الْمَطَرُ أَوْ رَأْسُ الْحَوْلِ وَنَحْوُهُ وَلَا يَعْتِقُ قَبْلَ وُجُودِ الصِّفَةِ ; لِأَنَّ الْعِتْقَ مُعَلَّقٌ بِهَا فَوَجَبَ أَنْ يَتَعَلَّقَ بِهَا كَالطَّلَاقِ ( وَلَا يَمْلِكُ ) السَّيِّدُ ( إبْطَالَهُ ) أَيْ : التَّعْلِيقَ ( مَا دَامَ مِلْكُهُ ) عَلَى الْمُعَلَّقِ عِتْقُهُ ; لِأَنَّهَا صِفَةٌ لَازِمَةٌ أَلْزَمَهَا نَفْسَهُ فَلَا يَمْلِكُ إبْطَالَهَا بِالْقَوْلِ كَالنَّذْرِ وَلَوْ اتَّفَقَ السَّيِّدُ وَالرَّقِيقُ عَلَى إبْطَالِهِ لَمْ يَبْطُلْ بِذَلِكَ ( وَلَا يَعْتِقُ ) مَقُولٌ لَهُ إنْ أَعْطَيْتَنِي أَوْ أَدَّيْتَ لِي أَلْفًا ( بِإِبْرَاءِ ) سَيِّدِهِ لَهُ مِنْ الْأَلْفِ ; لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِي ذِمَّتِهِ حَتَّى يُبْرِئَهُ مِنْهُ وَلَا يَبْطُلُ التَّعْلِيقُ بِذَلِكَ .
( وَ ) إنْ أَدَّى مَقُولٌ لَهُ ذَلِكَ ( أَلْفًا عَتَقَ وَمَا فَضُلَ عَنْهُ ) أَيْ : الْأَلْفِ بِيَدِ رَقِيقٍ ( فَلِسَيِّدِهِ ) كَالْمُنَجَّزِ عِتْقُهُ وَمَا يَكْتَسِبُهُ قَبْلَ وُجُودِ الشَّرْطِ لِسَيِّدِهِ ; لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مَا يَمْنَعُهُ إلَّا أَنَّ السَّيِّدَ يَحْسِبُ لَهُ مَا يَأْخُذُهُ مِنْ الْأَلْفِ فَإِذَا كَمُلَ أَدَاؤُهُ عَتَقَ وَلَا يَكْفِيه إعْطَاؤُهُ مِنْ مِلْكِهِ إذْ لَا مِلْكَ 586 لَهُ
( وَ ) إنْ أَدَّى مَقُولٌ لَهُ ذَلِكَ ( أَلْفًا عَتَقَ وَمَا فَضُلَ عَنْهُ ) أَيْ : الْأَلْفِ بِيَدِ رَقِيقٍ ( فَلِسَيِّدِهِ ) كَالْمُنَجَّزِ عِتْقُهُ وَمَا يَكْتَسِبُهُ قَبْلَ وُجُودِ الشَّرْطِ لِسَيِّدِهِ ; لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مَا يَمْنَعُهُ إلَّا أَنَّ السَّيِّدَ يَحْسِبُ لَهُ مَا يَأْخُذُهُ مِنْ الْأَلْفِ فَإِذَا كَمُلَ أَدَاؤُهُ عَتَقَ وَلَا يَكْفِيه إعْطَاؤُهُ مِنْ مِلْكِهِ إذْ لَا مِلْكَ 586 لَهُ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث