شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثاني
( وَيَحْرُمُ ) عَلَى مَنْ قَالَ : آخِرُ قِنٍّ أَمْلِكُهُ حُرٌّ ( وَطْءُ أَمَةٍ ) اشْتَرَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ ( حَتَّى يَمْلِكَ غَيْرَهَا ) لِاحْتِمَالِ أَنْ لَا يَمْلِكَ بَعْدَهَا قِنًّا فَتَكُونُ حُرَّةً مِنْ حِينِ شِرَائِهَا ، فَيَكُونُ وَطْؤُهُ فِي حُرَّةٍ أَجْنَبِيَّةٍ وَلَا يَزُولُ هَذَا الِاحْتِمَالُ إلَّا بِشِرَائِهِ غَيْرَهَا وَمَنْ قَالَ لِقِنِّهِ : إنْ لَمْ أَضْرِبْك عَشَرَةَ أَسْوَاطٍ مَثَلًا فَأَنْتَ حُرٌّ وَلَمْ يُعَيِّنْ وَقْتًا لَمْ يُعْتَقْ حَتَّى يَمُوتَ أَحَدُهُمَا وَإِنْ بَاعَهُ قَبْلَ ذَلِكَ صَحَّ وَلَمْ يُفْسَخْ الْبَيْعُ ( وَيَتْبَعُ مُعْتَقَةٍ بِصِفَةٍ ) عُلِّقَ عِتْقُهَا عَلَيْهَا ( وَلَدُهَا ) فَيُعْتَقُ بِعِتْقِهَا ( إنْ كَانَتْ حَامِلًا بِهِ حَالَ عِتْقِهَا ) بِوُجُودِ الصِّفَةِ ; لِأَنَّ الْعِتْقَ وُجِدَ فِيهَا وَهِيَ حَامِلٌ بِهِ أَشْبَهَتْ الْمُنَجَّزَ عِتْقُهَا ( أَوْ ) كَانَتْ حَامِلًا بِهِ ( حَالَ تَعْلِيقِهِ ) أَيْ : الْعِتْقِ ; لِأَنَّهُ كَانَ حِينَ التَّعْلِيقِ كَعُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهَا فَسَرَى التَّعْلِيقُ إلَيْهِ . فَإِذَا وُجِدَتْ الصِّفَةُ وَهُوَ حَيٌّ عَتَقَ كَأُمِّهِ كَمَا لَوْ عَتَقَتْ وَهِيَ حَامِلٌ بِهِ وَ ( لَا ) يَتْبَعُهَا فِي الْعِتْقِ ( مَاءٌ ) أَيْ : وَلَدٌ ( حَمَلَتْهُ وَوَضَعَتْهُ بَيْنَهُمَا ) أَيْ : بَيْنَ التَّعْلِيقِ وَوُجُودِ الصِّفَةِ ; لِأَنَّهَا . لَمْ تَتَعَلَّقْ بِهِ حَالَ التَّعَلُّقِ وَلَا حَالَ الْعِتْقِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث