شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثالث
الصفحة 3115 · ص. المطبوع 16
، وَتَمْلِكُ زَوْجَةٌ حُرَّةً ، وَسَيِّدٌ أَمَةً بِعَقْدِ جَمِيعِ مَهْرِهَا ( الْمُسَمَّى ) لِحَدِيثِ { ۝ إنْ أَعْطَيْتَهَا إزَارَكَ جَلَسْتَ وَلَا إزَارَ لَكَ } ; وَلِأَنَّ النِّكَاحَ عَقْدٌ يَمْلِكُ فِيهِ الْمُعَوِّضُ بِالْعَقْدِ فَمَلَكَ بِهِ الْعِوَضَ كَامِلًا كَالْبَيْعِ ، وَسُقُوطُ نِصْفِهِ بِالطَّلَاقِ لَا يَمْنَعُ 16 وُجُوبَ جَمِيعِهِ بِالْعَقْدِ إذْ لَوْ ارْتَدَّتْ سَقَطَ جَمِيعُهُ وَإِنْ كَانَتْ قَدْ مَلَكَتْ نِصْفَهُ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث