شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثالث
، وَيَسْقُطُ الصَّدَاقُ كُلُّهُ إلَى غَيْرِ مُتْعَةٍ أَيْ : يَسْقُطُ وَلَا تَجِبُ مُتْعَةٌ بَدَلًا عَنْهُ ( بِفُرْقَةِ لِعَانٍ ) قَبْلَ دُخُولٍ ; لِأَنَّ الْفَسْخَ مِنْ قِبَلِهَا ; لِأَنَّهُ إنَّمَا يَكُونُ إذَا تَمَّ لِعَانُهَا .
( وَ ) يَسْقُطُ ( بِفَسْخِهِ ) أَيْ : الزَّوْجِ النِّكَاحَ ( لِعَيْبِهَا ) كَكَوْنِهَا رَتْقَاءَ أَوْ بَرْصَاءَ وَنَحْوِهِ قَبْلَ الدُّخُولِ لِتَلَفِ الْمُعَوَّضِ قَبْلَ تَسَلُّمِهِ ، فَسَقَطَ الْعِوَضُ كُلُّهُ كَمُتْلِفِ مَبِيعٍ بِنَحْوِ كَيْلٍ قَبْلَ تَسْلِيمِهِ ( أَوْ ) فُرْقَةٍ ( مِنْ قِبَلِهَا كَإِسْلَامِهَا تَحْتَ كَافِرٍ ) قَبْلَ دُخُولٍ .
( وَ ) كَ ( رِدَّتِهَا ، وَرَضَاعِهَا مَنْ يَنْفَسِخُ بِهِ نِكَاحُهَا ) كَزَوْجَةٍ لَهُ صُغْرَى قَبْلَ دُخُولٍ ( وَ ) كَ ( فَسْخِهَا لِعَيْبِهِ أَوْ إعْسَارِهِ أَوْ عَدَمِ وَفَائِهِ بِشَرْطٍ ) شُرِطَ عَلَيْهِ فِي النِّكَاحِ قَبْلَ دُخُولٍ ( وَ ) كَ ( اخْتِيَارِهَا لِنَفْسِهَا بِجَعْلِهِ ) أَيْ : الزَّوْجِ ( لَهَا ) ذَلِكَ ( بِسُؤَالِهَا ) جَعْلَهُ إلَيْهَا ( قَبْلَ دُخُولٍ ) أَيْ : مَا يُقَرِّرُ الْمَهْرُ مِنْ وَطْءٍ أَوْ خَلْوَةٍ أَوْ لَمْسٍ وَنَحْوِهَا لِحُصُولِ الْفُرْقَةِ بِفِعْلِهَا ، وَهِيَ الْمُسْتَحِقَّةُ لِلصَّدَاقِ ، فَسَقَطَ وَإِنْ جَعَلَ الْخِيَارَ إلَيْهَا بِلَا سُؤَالِهَا ، وَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا قَبْلَ دُخُولٍ فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ .
( وَ ) يَسْقُطُ ( بِفَسْخِهِ ) أَيْ : الزَّوْجِ النِّكَاحَ ( لِعَيْبِهَا ) كَكَوْنِهَا رَتْقَاءَ أَوْ بَرْصَاءَ وَنَحْوِهِ قَبْلَ الدُّخُولِ لِتَلَفِ الْمُعَوَّضِ قَبْلَ تَسَلُّمِهِ ، فَسَقَطَ الْعِوَضُ كُلُّهُ كَمُتْلِفِ مَبِيعٍ بِنَحْوِ كَيْلٍ قَبْلَ تَسْلِيمِهِ ( أَوْ ) فُرْقَةٍ ( مِنْ قِبَلِهَا كَإِسْلَامِهَا تَحْتَ كَافِرٍ ) قَبْلَ دُخُولٍ .
( وَ ) كَ ( رِدَّتِهَا ، وَرَضَاعِهَا مَنْ يَنْفَسِخُ بِهِ نِكَاحُهَا ) كَزَوْجَةٍ لَهُ صُغْرَى قَبْلَ دُخُولٍ ( وَ ) كَ ( فَسْخِهَا لِعَيْبِهِ أَوْ إعْسَارِهِ أَوْ عَدَمِ وَفَائِهِ بِشَرْطٍ ) شُرِطَ عَلَيْهِ فِي النِّكَاحِ قَبْلَ دُخُولٍ ( وَ ) كَ ( اخْتِيَارِهَا لِنَفْسِهَا بِجَعْلِهِ ) أَيْ : الزَّوْجِ ( لَهَا ) ذَلِكَ ( بِسُؤَالِهَا ) جَعْلَهُ إلَيْهَا ( قَبْلَ دُخُولٍ ) أَيْ : مَا يُقَرِّرُ الْمَهْرُ مِنْ وَطْءٍ أَوْ خَلْوَةٍ أَوْ لَمْسٍ وَنَحْوِهَا لِحُصُولِ الْفُرْقَةِ بِفِعْلِهَا ، وَهِيَ الْمُسْتَحِقَّةُ لِلصَّدَاقِ ، فَسَقَطَ وَإِنْ جَعَلَ الْخِيَارَ إلَيْهَا بِلَا سُؤَالِهَا ، وَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا قَبْلَ دُخُولٍ فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث