شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثالث
الصفحة 3229
( وَلَيْسَ لِأَبِ صَغِيرَةٍ أَنْ يُخَالِعَ ) زَوْجَهَا ( مِنْ مَالِهَا ) كَغَيْرِهِ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ ; لِأَنَّهُ لَا حَظَّ لَهَا فِيهِ ( وَلَا لِأَبِ ) زَوْجٍ صَغِيرٍ أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ ( سَيِّدِهِمَا ) أَيْ : الصَّغِيرِ ، وَالْمَجْنُونِ ( أَنْ يُخَالِعَا أَوْ يُطَلِّقَا عَنْهُمَا ) أَيْ : الصَّغِيرِ ، وَالْمَجْنُونِ لِحَدِيثِ " { ۝ الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ } .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث