شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثالث
الصفحة 3554
( أَوْ تَدَاعَيَا مَعًا ) بِأَنْ قَالَتْ : انْقَضَتْ عِدَّتِي . وَقَالَ الزَّوْجُ : رَاجَعْتُكِ فِي زَمَنٍ وَاحِدٍ ( فَ ) الْقَوْلُ ( قَوْلُهَا وَلَوْ صَدَّقَهُ سَيِّدُ أَمَةٍ ) رَجْعِيَّةٍ نَصًّا ; لِأَنَّ قَوْلَهَا لَا يَتَضَمَّنُ إبْطَالَ حَقِّ الزَّوْجِ ، و إنْ صَدَّقَتْهُ وَكَذَّبَهُ مَوْلَاهَا لَمْ يُقْبَلْ إقْرَارُهَا فِي إبْطَالِ حَقِّ السَّيِّدِ ، وَإِنْ عَلِمَ صِدْقَ الزَّوْجِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ وَطْؤُهَا وَلَا تَزْوِيجُهَا ( وَمَتَى رَجَعَتْ عَنْ قَوْلِهَا ) انْقَضَتْ حَيْثُ قُبِلَ قَوْلُهَا وَلَمْ تَتَزَوَّجْ ( قَبْلَ ) رُجُوعِهَا ( كَجَحْدِ أَحَدِهِمَا النِّكَاحَ ) إذَا ادَّعَاهُ الْآخَرُ ( ثُمَّ يَعْتَرِفُ بِهِ ) أَيْ النِّكَاحِ مُنْكِرُهُ فَيُقْبَلُ مِنْهُ كَمَا لَوْ لَمْ يَسْبِقْهُ إنْكَارٌ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث