شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثالث
( وَلَا يَحْرُمُ عَلَى زَوْجِ ) حُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ أَوْ زِنًا ( زَمَنَ عِدَّةٍ ) مِنْ ذَلِكَ ( غَيْرُ وَطْءٍ فِي فَرْجٍ ) ; لِأَنَّ تَحْرِيمَهَا لِعَارِضٍ يَخْتَصُّ بِهِ الْفَرْجُ فَأُبِيحَ الِاسْتِمْتَاعُ مِنْهَا بِمَا دُونَهُ كَالْحَيْضِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث