شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثالث
الصفحة 3731
( وَإِنْ أَرْضَعَتْ ) امْرَأَةٌ ( بِلَبَنِ اثْنَيْنِ وَطِئَاهَا بِشُبْهَةٍ طِفْلًا وَثَبَتَتْ أُبُوَّتُهُمَا ) أَيْ الْوَاطِئَيْنِ ( أَوْ ) ثَبَتَتْ ( أُبُوَّةُ أَحَدِهِمَا لِمَوْلُودٍ ) بِأَنْ أَلْحَقَتْهُ الْقَافَةُ بِهِمَا أَوْ بِأَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ ( فَالْمُرْتَضِعُ ابْنُهُمَا ) إنْ ثَبَتَتْ أُبُوَّتُهُمَا ( أَوْ ابْنُ أَحَدِهِمَا ) إنْ ثَبَتَتْ أُبُوَّتُهُ فَقَطْ ; لِأَنَّ حُكْمَ الرَّضِيعِ تَابِعٌ لِحُكْمِ الْمَوْلُودِ ( وَإِلَّا ) ثَبَتَتْ أُبُوَّتُهُمَا وَلَا أُبُوَّةُ أَحَدِهِمَا لِمَوْلُودٍ ( بِأَنْ مَاتَ مَوْلُودٌ قَبْلَهُ ) أَيْ قَبْلَ الْإِلْحَاقِ بِهِمَا أَوْ بِأَحَدِهِمَا ( أَوْ فَقَدَتْ قَافَةٌ أَوْ نَفَتْهُ ) الْقَافَةُ ( عَنْهُمَا ) أَيْ الْوَاطِئَيْنِ ( أَوْ أَشْكَلَ أَمْرُهُ ) عَلَى الْقَافَةِ ( ثَبَتَتْ حُرْمَةُ الرَّضَاعِ ) مِنْ جِهَةِ الْمُرْتَضِعِ ( فِي حَقِّهِمَا ) أَيْ الْوَاطِئَيْنِ تَغْلِيبًا لِلْحَظْرِ . فَإِنْ كَانَ أُنْثَى لَمْ تَحِلَّ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا وَلَا لِأَوْلَادِهِمَا وَآبَائِهِمَا وَنَحْوِهِمَا تَغْلِيبًا لِلْحَظْرِ . وَإِنْ كَانَ ذَكَرًا حَرُمَ عَلَيْهِ بَنَاتُهُمَا وَأُمَّهَاتُهُمَا وَأَخَوَاتُهُمَا وَنَحْوَهُنَّ لِذَلِكَ . وَظَاهِرُهُ لَا تَثْبُتُ الْمَحْرَمِيَّةَ وَلَا إبَاحَةُ النَّظَرِ وَالْخَلْوَةِ لِأَوْلَادِهِمَا وَنَحْوِهِمْ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث