شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثالث
الصفحة 3925 · ص. المطبوع 301
، الْمَقَادِيرُ : جَمْعُ مِقْدَارٍ ، وَهُوَ مَبْلَغُ الشَّيْءِ وَقَدْرُهُ ( دِيَةُ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ مِائَة بَعِيرٍ أَوْ مِائَتَا بَقَرَةٍ أَوْ أَلْفَا شَاةٍ أَوْ أَلْفُ مِثْقَالٍ ذَهَبًا أَوْ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفِ دِرْهَمٍ ) إسْلَامِيٍّ ( فِضَّةٍ ) قَالَ الْقَاضِي : لَا يَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ أَنَّ أُصُولَ الدِّيَةِ الْإِبِلُ وَالذَّهَبُ وَالْوَرِقُ - أَيْ الْفِضَّةُ - وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ . لِمَا رَوَى عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ قَالَ { ۝ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الدِّيَةِ عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ مِائَةً مِنْ الْإِبِلِ ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاةِ أَلْفَيْ شَاةٍ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .
وَعَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ { ۝ أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيَتَهُ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ } وَفِي كِتَابِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ " وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ " ( وَهَذِهِ الْخَمْسَةُ ) الْمَذْكُورَةُ ( فَقَطْ ) أَيْ دُونَ الْحُلَلِ لِأَنَّهَا لَا تَنْضَبِطُ ( أُصُولُهَا ) أَيْ الدِّيَةَ لِمَا سَبَقَ ( فَإِذَا أَحْضَرَ مَنْ عَلَيْهِ دِيَةٌ أَحَدَهَا ) أَيْ أَحَدِ هَذِهِ الْخَمْسَةِ ( لَزِمَ ) وَلِيَّ جِنَايَةٍ ( قَبُولُهُ ) سَوَاءٌ كَانَ 301 مِنْ أَهْلِ ذَلِكَ النَّوْعِ أَوْ لَمْ يَكُنْ لِإِجْزَاءِ كُلٍّ مِنْهَا . فَالْخِيرَةُ إلَى مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ كَخِصَالِ الْكَفَّارَةِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث