شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثالث
الصفحة 4025 · ص. المطبوع 322
( وَإِنْ جَرَحَ وَرِكَهُ فَوَصَلَ ) الْجُرْحُ ( جَوْفَهُ أَوْ أَوْضَحَهُ فَوَصَلَ ) 322 الْإِيضَاحُ ( قَفَاهُ فَ ) عَلَى مَنْ جَرَحَ الْوَرِكَ فَوَصَلَ الْجَوْفَ ( مَعَ دِيَةِ جَائِفَةٍ ) حُكُومَةٌ ( أَوْ ) أَيْ : وَعَلَى مَنْ أَوْضَحَ شَخْصًا فَوَصَلَ قَفَاهُ مَعَ دِيَةِ ( مُوضِحَةٍ حُكُومَةٌ بِجَرْحِ قَفَاهُ أَوْ ) جَرْحِ ( وَرِكِهِ ) لِأَنَّ الْجَرْحَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ الْجَائِفَةِ وَفِي غَيْرِ مَوْضِعِ الْمُوضِحَةِ فَانْفَرَدَ بِالضَّمَانِ كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ جَائِفَةٌ أَوْ مُوضِحَةٌ ( وَمَنْ وَسَّعَ فَقَطْ جَائِفَةً ) أَجَافَهَا غَيْرُهُ ( بَاطِنًا وَظَاهِرًا ) فَعَلَيْهِ دِيَةُ جَائِفَةٍ لِأَنَّ فِعْلَهُ لَوْ انْفَرَدَ فَهُوَ جَائِفَةٌ فَلَا يَسْقُطُ حُكْمُهُ بِانْضِمَامِهِ إلَى غَيْرِهِ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث