شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثالث
الصفحة 4043
وَلَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ عَمْدًا وَجَبَ بِهِ قَوَدٌ ، وَلَا كَجَائِفَةٍ وَمَأْمُومَةٍ ( وَلَا ) تَحْمِلُ ( صُلْحَ إنْكَارٍ وَلَا ) تَحْمِلُ ( اعْتِرَافًا بِأَنْ يُقِرَّ ) جَانٍ ( عَلَى نَفْسِهِ بِجِنَايَةِ خَطَأٍ أَوْ شِبْهِ عَمْدٍ تُوجِبُ ثُلُثَ دِيَةٍ فَأَكْثَرَ وَتُنْكِرُ الْعَاقِلَةُ وَلَا ) تَحْمِلُ ( قِيمَةَ دَابَّةٍ أَوْ ) قِيمَةَ ( قِنٍّ أَوْ قِيمَةَ طَرَفِهِ وَلَا ) تَحْمِلُ ( جِنَايَتَهُ ) أَيْ : الْقِنِّ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا { ۝ لَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ عَمْدًا وَلَا عَبْدًا وَلَا صُلْحًا وَلَا اعْتِرَافًا } .
وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا وَلَا يُعْرَفُ لَهُ مُخَالِفٌ مِنْ الصَّحَابَةِ وَلِأَنَّ الْقَاتِلَ عَمْدًا غَيْرُ مَعْذُورٍ فَلَا يَسْتَحِقُّ الْمُوَاسَاةَ وَلَا التَّخْفِيفَ وَلِأَنَّ الصُّلْحَ يَثْبُتُ بِفِعْلِهِ وَاخْتِيَارِهِ فَلَا تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ كَالِاعْتِرَافِ لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ فِي مُوَاطَأَةِ الْمُقَرِّ لَهُمْ بِالْقَتْلِ لِيَأْخُذَ الدِّيَةَ مِنْ عَاقِلَتِهِ فَيُقَاسِمُهُمْ إيَّاهَا وَلِأَنَّ الْعَبْدَ يُضْمَنُ ضَمَانَ الْمَالِ أَشْبَهَ سَائِرَ الْأَمْوَالِ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث