شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثالث
الصفحة 4058
( وَتَحْرُمُ شَفَاعَةٌ ) فِي حَدِّ اللَّهِ تَعَالَى بَعْدَ أَنْ يَبْلُغَ الْإِمَامَ .
( وَ ) يَحْرُمُ ( قَبُولُهَا ) أَيْ : الشَّفَاعَةِ ( فِي حَدِّ اللَّهِ تَعَالَى بَعْدَ أَنْ يَبْلُغَ الْإِمَامَ ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { ۝ فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ } وَلِأَنَّ الشَّفَاعَةَ فِيهِ طَلَبُ فِعْلٍ مُحَرَّمٍ عَلَى مَنْ طُلِبَ مِنْهُ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث