شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثالث
الصفحة 4111
( وَإِنْ وَطِئَ ) مُكَلَّفٌ امْرَأَةً ( فِي نِكَاحٍ بَاطِلٍ إجْمَاعًا مَعَ عِلْمِهِ ) بُطْلَانَ النِّكَاحِ وَتَحْرِيمَ الْوَطْءِ ( كَنِكَاحِ مُزَوَّجَةٍ أَوْ مُعْتَدَّةٍ ) مِنْ غَيْرِ زِنًا ( أَوْ خَامِسَةٍ أَوْ ذَاتِ مَحْرَمٍ مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ ) أَوْ مُصَاهَرَةٍ حُدَّ لِأَنَّهُ وَطْءٌ لَمْ يُصَادِفْ مِلْكًا وَلَا شُبْهَةَ مِلْكٍ ، وَرَوَى أَبُو نَصْرٍ الْمَرُّوذِيُّ عَنْ عُمَرَ " أَنَّهُ رُفِعَ لَهُ امْرَأَةٌ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا فَقَالَ : هَلْ عَلِمْتُمَا ؟ قَالَا : لَا فَقَالَ لَوْ عَلِمْتُمَا لَرَجَمْتُكُمَا "
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث