شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثالث
الصفحة 4122
( وَإِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ ) بِزِنًا ( فَرَجَعُوا ) كُلُّهُمْ ( أَوْ ) رَجَعَ ( بَعْضُهُمْ قَبْلَ حَدٍّ ) مَشْهُودٍ عَلَيْهِ ( وَلَوْ بَعْدَ حُكْمٍ ) لَمْ يُحَدَّ مَشْهُودٌ عَلَيْهِ لِلشُّبْهَةِ وَ ( حُدَّ ) الشُّهُودُ ( الْجَمِيعُ ) أَمَّا مَعَ رُجُوعِهِمْ فَلِإِقْرَارِهِمْ بِأَنَّهُمْ قَذَفَةٌ وَأَمَّا مَعَ رُجُوعِ بَعْضِهِمْ فَلِنَقْصِ عَدَدِ الشُّهُودِ كَمَا لَوْ لَمْ يَشْهَدْ بِهِ غَيْرُ ثَلَاثَةٍ فَأَقَلَّ .
( وَ ) إنْ رَجَعَ بَعْضُهُمْ ( بَعْدَ حَدٍّ ) مَشْهُودٍ عَلَيْهِ ( بِحَدِّ رَاجِعٍ ) عَنْ شَهَادَتِهِ ( فَقَطْ ) أَيْ : دُونَ مَنْ لَمْ يَرْجِعْ لِأَنَّ إقَامَةَ الْحَدِّ كَحُكْمِ الْحَاكِمِ فَلَا يُنْقَضُ بِرُجُوعِ الشُّهُودِ أَوْ بَعْضِهِمْ لَكِنْ يُحَدُّ الرَّاجِعُ لِإِقْرَارِهِ بِالْقَذْفِ ( إنْ وَرِثَ حَدَّ قَذْفٍ ) بِأَنْ طَالَبَ بِهِ مَقْذُوفٌ قَبْلَ مَوْتِهِ وَإِلَّا فَلَا
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث