شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثالث
الصفحة 4132 · ص. المطبوع 353
وَ ( لَا ) يَجِبُ حَدُّ قَذْفٍ ( عَلَى أَبَوَيْنِ وَإِنْ عَلَوَا لِوَلَدٍ وَإِنْ سَفَلَ ) مِنْ وَلَدِ الْبَنِينَ وَالْبَنَاتِ ( كَقَوَدٍ ) أَيْ : كَمَا لَا يَجِبُ قَوَدٌ لِوَلَدٍ وَإِنْ سَفَلَ عَلَى أَبَوَيْهِ وَإِنْ عَلَوْا فَلَا يَرِثُهُ أَيْ : حَدُّ قَذْفِ وَلَدٍ وَإِنْ سَفَلَ ( عَلَيْهِمَا ) أَيْ عَلَى أَبَوَيْهِ وَإِنْ عَلَوَا ( وَإِنْ وَرِثَهُ ) أَيْ : الْحَدَّ ( أَخُوهُ ) أَيْ : أَخُو الْوَلَدِ ( لِأُمِّهِ ) كَأَنْ قَذَفَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ وَطَالَبَتْهُ بِحَدِّ الْقَذْفِ ثُمَّ مَاتَتْ عَنْ وَلَدَيْنِ 353 أَحَدُهُمَا مِنْ الْقَاذِفِ فَلَا يَرِثُ الْحَدَّ عَلَى أَبِيهِ ( وَحُدَّ ) الْقَاذِفُ ( لَهُ ) أَيْ : لِلْقَذْفِ بِطَلَبِ الْوَلَدِ الْآخَرِ ( لِتَبَعُّضِهِ ) أَيْ : مِلْكِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ الطَّلَبَ بِهِ كَامِلًا مَعَ تَرْكِ بَاقِيهِمْ إذَا طَالَبَ بِهِ مُوَرِّثُهُمْ قَبْلَ مَوْتِهِ لِلُحُوقِ الْعَارِ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْوَرَثَةِ عَلَى انْفِرَادِهِ ( وَالْحَقُّ فِي حَدِّهِ ) أَيْ : الْقَذْفِ ( لِلْآدَمِيِّ ) كَالْقَوَدِ ( فَلَا يُقَامُ ) حَدُّ قَذْفٍ ( بِلَا طَلَبِهِ ) أَيْ الْمَقْذُوفِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَعْرِضَ لَهُ إلَّا بِطَلَبِهِ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ إجْمَاعًا ( لَكِنْ لَا يَسْتَوْفِيهِ ) مَقْذُوفٌ ( بِنَفْسِهِ ) فَإِنْ فَعَلَ لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ .
قَالَ الْقَاضِي : لِأَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِيهِ نِيَّةُ الْإِمَامِ أَنَّهُ حَدٌّ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث