شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثالث
الصفحة 4259
( وَإِذَا انْقَضَتْ ) الْحَرْبُ ( فَمَنْ وَجَدَ مِنْهُمْ ) أَيْ الْبُغَاةِ ( مَالَهُ بِيَدِ غَيْرِهِ ) مِنْ أَهْلِ عَدْلٍ وَبَغْيٍ ( أَخَذَهُ ) مِنْهُمْ لِأَنَّ أَمْوَالَهُمْ كَأَمْوَالِ غَيْرِهِمْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يَجُوزُ اغْتِنَامُهَا لِبَقَاءِ مِلْكِهِمْ عَلَيْهَا ، وَعَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ يَوْمَ الْجَمَلِ : مَنْ عَرَفَ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ مَعَ أَحَدٍ فَلْيَأْخُذْهُ فَعَرَفَ بَعْضُهُمْ قِدْرًا مَعَ أَصْحَابِ عَلِيٍّ وَهُوَ يَطْبُخُ فِيهَا فَسَأَلَهُ إمْهَالَهُ حَتَّى يَنْضَجَ الطَّبِيخُ فَأَبَى وَكَبَّهُ وَأَخَذَهَا
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث