شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثالث
الصفحة 4280 · ص. المطبوع 401
( وَيَكْفِي جَحْدُهُ ) أَيْ الْمُرْتَدِّ ( الرِّدَّةَ أَقَرَّ بِهَا ) وَلَمْ يُشْهَدْ بِهَا عَلَيْهِ كَرُجُوعِهِ عَنْ إقْرَارِهِ بِحَدٍّ وَ ( لَا ) يَكْفِي جَحْدُهُ لِرِدَّتِهِ ( إنْ شُهِدَ عَلَيْهِ بِهَا ) أَيْ : الرِّدَّةِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ الشَّهَادَتَيْنِ أَوْ 401 مَا يَتَضَمَّنهُمَا وَإِلَّا اُسْتُتِيبَ إِن قُبِلَتْ تَوْبَتُهُ ثُمَّ قُتِلَ لِأَنَّ جَحْدَهُ الرِّدَّةَ تَكْذِيبٌ لِلْبَيِّنَةِ فَلَا يُقْبَلُ كَسَائِرِ الدَّعَاوَى
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث