شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثالث
الصفحة 4592
( وَلَا يُعْتَدُّ بِيَمِينِ ) مُنْكِرٍ ( إلَّا ) إذَا كَانَتْ ( بِأَمْرِ حَاكِمٍ ) وَ ( سُؤَالِ مُدَّعٍ طَوْعًا ) فَإِنْ حَلَفَ بِلَا أَمْرِ حَاكِمٍ أَوْ حَلَّفَهُ حَاكِمٌ بِلَا سُؤَالِ مُدَّعٍ أَوْ بِسُؤَالِهِ كُرْهًا لَمْ تَسْقُطْ عَنْهُ الْيَمِينُ ، فَإِذَا سَأَلَ الْمُدَّعِي الْحَاكِمَ إعَادَتَهَا أَعَادَهَا
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث