شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثالث
الصفحة 4749
( وَ ) تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْعَدْلِ ( لِوَلَدِهِ ) مِنْ زِنًا أَوْ رَضَاعٍ ، ( وَ ) لِ ( وَالِدِهِ مِنْ زِنًا أَوْ رَضَاعٍ ) ; لِعَدَمِ وُجُوبِ الْإِنْفَاقِ وَالصِّلَةِ وَعِتْقِ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ وَعَدَمِ التَّبَسُّطِ فِي مَالِهِ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث