شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثالث
الصفحة 4773
( وَإِنْ ) شَهِدَ اثْنَانِ عَلَى شَخْصٍ أَنَّهُ اشْتَرَى هَذَا الْقِنَّ وَآخَرَانِ أَنَّهُ ابْنُهُ أَوْ أَخُوهُ وَنَحْوَهُ ثُمَّ حُكِمَ بِعِتْقِهِ ثُمَّ ( رَجَعَ شُهُودُ الْقَرَابَةِ وَشُهُودُ الشِّرَاءِ ) عَنْ شَهَادَتِهِمْ ( فَالْغُرْمُ ) لَقِيمَةِ الْعَتِيقِ ( عَلَى شُهُودِ الْقَرَابَةِ ) لِأَنَّهُمْ فَوَّتُوهُ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ شَهِدُوا بِعِتْقِهِ دُونَ شُهُودِ الشِّرَاءِ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث