شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثالث
الصفحة 4808 · ص. المطبوع 621
( وَإِنْ أَقَرَّ ) الْمَرِيضُ بِدَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ ( لِوَارِثٍ وَأَجْنَبِيٍّ صَحَّ ) إقْرَارُهُ ( لَلْأَجْنَبِيِّ ) بِحِصَّتِهِ دُونَ الْوَارِثِ كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِلَفْظَتَيْنِ أَوْ كَمَا لَوْ جَحَدَ الْأَجْنَبِيُّ شَرِكَةَ الْوَارِثِ بِخِلَافِ الشَّهَادَةِ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ أَقْوَى مِنْهَا وَلِذَلِكَ لَمْ تُعْتَبَرْ لَهُ الْعَدَالَةُ وَلَوْ أَقَرَّ لَهُ بِشَيْءٍ يَتَضَمَّنُ دَعْوَى عَلَى غَيْرِهِ 621 قُبِلَ فِيمَا عَلَيْهِ لَا فِيمَا لَهُ كَإِقْرَارِهِ بِأَنَّهُ خَلَعَ امْرَأَتَهُ عَلَى أَلْفٍ فَتَبِينُ مِنْهُ بِإِقْرَارِهِ وَالْقَوْلُ قَوْلُهَا فِي نَفْيِ الْعِوَضِ ( وَالِاعْتِبَارُ ) يَكُونُ الْمُقِرُّ لَهُ وَارِثَهُ أَوْ لَا ( بِحَالَةِ إقْرَارِهِ ) لِأَنَّهُ قَوْلٌ تُعْتَبَرُ فِيهِ التُّهْمَةُ فَاعْتُبِرَتْ حَالَ وُجُودِهِ كَالشَّهَادَةِ بِخِلَافِ الْوَصِيَّةِ وَالْعَطِيَّةِ فَالِاعْتِبَارُ فِيهِمَا بِوَقْتِ الْمَوْتِ وَتَقَدَّمَ ( فَلَوْ أَقَرَّ ) بِمَالٍ ( لِوَارِثٍ ) حَالَ إقْرَارِهِ ( فَصَارَ عِنْدَ الْمَوْتِ غَيْرَ وَارِثٍ ) كَمَنْ أَقَرَّ لِأَخِيهِ فَحَدَثَ لَهُ ابْنٌ أَوْ قَامَ بِهِ مَانِعٌ ( لَمْ يَلْزَمْ ) إقْرَارُهُ لِاقْتِرَانِ التُّهْمَةِ بِهِ حِينَ وُجُودِهِ فَلَا يَنْقَلِبُ لَازِمًا .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث