فتح القدير
فتح القدير · الجزء الثاني
الصفحة 1047 · ص. المطبوع 342 · الشرح
( وَمَنْ احْتَقَنَ أَوْ اسْتَعَطَ أَوْ أَقْطَرَ فِي أُذُنِهِ أَفْطَرَ ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { ۝ الْفِطْرُ مِمَّا دَخَلَ } 342 وَلِوُجُودِ مَعْنَى الْفِطْرِ ، وَهُوَ وُصُولُ مَا فِيهِ صَلَاحُ الْبَدَنِ إلَى الْجَوْفِ ( وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ ) لِانْعِدَامِهِ صُورَةً . ( وَلَوْ أَقْطَرَ فِي أُذُنِهِ الْمَاءَ أَوْ دَخَّلَهُ لَا يَفْسُدُ صَوْمُهُ ) لِانْعِدَامِ الْمَعْنَى وَالصُّورَةِ . بِخِلَافِ مَا إذَا دَخَلَهُ الدُّهْنُ ( وَلَوْ دَاوَى جَائِفَةً أَوْ آمَّةً بِدَوَاءٍ 343 فَوَصَلَ إلَى جَوْفِهِ أَوْ دِمَاغِهِ أَفْطَرَ ) عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَاَلَّذِي يَصِلُ هُوَ الرَّطْبُ ، وَقَالَا : لَا يُفْطِرُ لِعَدَمِ التَّيَقُّنِ بِالْوُصُولِ لِانْضِمَامِ الْمَنْفَذِ مَرَّةً وَاتِّسَاعِهِ أُخْرَى ، كَمَا فِي الْيَابِسِ مِنْ الدَّوَاءِ . وَلَهُ أَنَّ رُطُوبَةَ الدَّوَاءِ تَلَاقِي رُطُوبَةَ الْجِرَاحَةِ فَيَزْدَادُ مَيْلًا إلَى الْأَسْفَلِ فَيَصِلُ إلَى الْجَوْفِ ، بِخِلَافِ الْيَابِسِ لِأَنَّهُ يُنَشِّفُ رُطُوبَةَ الْجِرَاحَةِ فَيَنْسَدُّ فَمُهَا 344 ( وَلَوْ أَقْطَرَ فِي إحْلِيلِهِ لَمْ يُفْطِرْ ) عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : يُفْطِرُ ، وَقَوْلُ مُحَمَّدٍ : مُضْطَرِبٌ فِيهِ فَكَأَنَّهُ وَقَعَ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَوْفِ مَنْفَذًا ، وَلِهَذَا يَخْرُجُ مِنْهُ الْبَوْلُ ، وَوَقَعَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْمَثَانَةَ بَيْنَهُمَا حَائِلٌ وَالْبَوْلُ يَتَرَشَّحُ مِنْهُ ، وَهَذَا لَيْسَ مِنْ بَابِ الْفِقْهِ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث