فتح القدير
فتح القدير · الجزء الثالث
الصفحة 1696 · ص. المطبوع 292 - 293 · الشرح
فَصْلٌ فِي الْكَفَاءَةِ ( الْكَفَاءَةُ فِي النِّكَاحِ مُعْتَبَرَةٌ ) قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { ۝ أَلَا لَا يُزَوِّجُ النِّسَاءَ إلَّا الْأَوْلِيَاءُ ، وَلَا يُزَوَّجْنَ إلَّا مِنْ الْأَكْفَاءِ } 292 - 293 وَلِأَنَّ انْتِظَامَ الْمَصَالِحِ بَيْنَ الْمُتَكَافِئَيْنِ عَادَةً ، لِأَنَّ الشَّرِيفَةَ تَأْبَى أَنْ تَكُونَ مُسْتَفْرَشَةً لِلْخَسِيسِ فَلَا بُدَّ مِنْ اعْتِبَارِهَا ، بِخِلَافِ جَانِبِهَا ; لِأَنَّ الزَّوْجَ مُسْتَفْرِشٌ فَلَا تَغِيظُهُ دَنَاءَةُ الْفِرَاشِ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث