فتح القدير
فتح القدير · الجزء الثالث
الصفحة 1877 · ص. المطبوع 447 · الشرح
قَالَ ( وَيَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ ) لِلْحَدِيثِ الَّذِي رَوَيْنَا ( إلَّا أُمَّ أُخْتِهِ مِنْ الرَّضَاعِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَلَا يَجُوزُ ) أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّ أُخْتِهِ 447 مِنْ النَّسَبِ ) ; لِأَنَّهَا تَكُونُ أُمَّهُ أَوْ مَوْطُوءَةَ أَبِيهِ ، بِخِلَافِ الرَّضَاعِ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَ ابْنِهِ مِنْ الرَّضَاعِ ، وَلَا 448 يَجُوزُ ذَلِكَ مِنْ النَّسَبِ ; لِأَنَّهُ لَمَّا وَطِئَ أُمَّهَا حُرِّمَتْ عَلَيْهِ ، وَلَمْ يُوجَدْ هَذَا الْمَعْنَى فِي الرَّضَاعِ . .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث