فتح القدير
فتح القدير · الجزء الثالث
( وَإِذَا ) ( تَزَوَّجَ الْعَبْدُ امْرَأَةً ) بِإِذْنِ مَوْلَاهُ وَطَلَّقَهَا ( وَقَعَ طَلَاقُهُ وَلَا يَقَعُ طَلَاقُ مَوْلَاهُ عَلَى امْرَأَتِهِ ) ; لِأَنَّ مِلْكَ النِّكَاحِ حَقُّ الْعَبْدِ فَيَكُونُ الْإِسْقَاطُ إلَيْهِ دُونَ الْمَوْلَى .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث