فتح القدير
فتح القدير · الجزء الثالث
الصفحة 1935 · الشرح
( وَإِذَا ) ( تَزَوَّجَ الْعَبْدُ امْرَأَةً ) بِإِذْنِ مَوْلَاهُ وَطَلَّقَهَا ( وَقَعَ طَلَاقُهُ وَلَا يَقَعُ طَلَاقُ مَوْلَاهُ عَلَى امْرَأَتِهِ ) ; لِأَنَّ مِلْكَ النِّكَاحِ حَقُّ الْعَبْدِ فَيَكُونُ الْإِسْقَاطُ إلَيْهِ دُونَ الْمَوْلَى .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث