فتح القدير
فتح القدير · الجزء الخامس
الصفحة 3237 · ص. المطبوع 442 · الشرح
442 ( وَلَا يَجِبُ الْجِهَادُ عَلَى صَبِيٍّ ) ; لِأَنَّ الصِّبَا مَظِنَّةُ الْمَرْحَمَةِ ( وَلَا عَبْدٍ وَلَا امْرَأَةٍ ) التَّقَدُّمُ حَقُّ الْمَوْلَى وَالزَّوْجِ ( وَلَا أَعْمَى وَلَا مُقْعَدٍ وَلَا أَقْطَعَ لِعَجْزِهِمْ ، فَإِنْ هَجَمَ الْعَدُوُّ عَلَى بَلَدٍ وَجَبَ عَلَى جَمِيعِ النَّاسِ الدَّفْعُ تَخْرُجُ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ إذْنِ زَوْجِهَا وَالْعَبْدُ بِغَيْرِ إذْنِ الْمَوْلَى ) لِأَنَّهُ صَارَ فَرْضَ عَيْنٍ ، وَمِلْكُ الْيَمِينِ وَرِقُ النِّكَاحِ لَا يَظْهَرُ فِي حَقِّ فُرُوضِ الْأَعْيَانِ كَمَا فِي الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ ، بِخِلَافِ مَا قَبْلَ النَّفِيرِ ; لِأَنَّ بِغَيْرِهِمَا مَقْنَعًا فَلَا ضَرُورَةَ إلَى 443 إبْطَالِ حَقِّ الْمَوْلَى وَالزَّوْجِ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث