فتح القدير
فتح القدير · الجزء السادس
الصفحة 3465 · الشرح
وَيُكْرَهُ لِلْعَادِلِ قَتْلُ أَبِيهِ أَوْ أَخِيهِ مِنْ أَهْلِ الْبَغْيِ . بِخِلَافِ أَخِيهِ الْكَافِرِ فَإِنَّهُ لَا يُكْرَهُ ; لِأَنَّهُ اجْتَمَعَ فِي الْبَاغِي حُرْمَتَانِ : حُرْمَةُ الْإِسْلَامِ ، وَحُرْمَةُ الْقَرَابَةِ ، وَفِي الْكَافِرِ حُرْمَةُ الْقَرَابَةِ فَقَطْ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث