فتح القدير
فتح القدير · الجزء السادس
وَيُكْرَهُ لِلْعَادِلِ قَتْلُ أَبِيهِ أَوْ أَخِيهِ مِنْ أَهْلِ الْبَغْيِ . بِخِلَافِ أَخِيهِ الْكَافِرِ فَإِنَّهُ لَا يُكْرَهُ ; لِأَنَّهُ اجْتَمَعَ فِي الْبَاغِي حُرْمَتَانِ : حُرْمَةُ الْإِسْلَامِ ، وَحُرْمَةُ الْقَرَابَةِ ، وَفِي الْكَافِرِ حُرْمَةُ الْقَرَابَةِ فَقَطْ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث