فتح القدير
فتح القدير · الجزء السابع
الصفحة 4279 · ص. المطبوع 285 · الشرح
قَالَ ( وَيُحْبَسُ الرَّجُلُ فِي نَفَقَةِ زَوْجَتِهِ ) لِأَنَّهُ ظَالِمٌ بِالِامْتِنَاعِ ( وَلَا يُحْبَسُ وَالِدٌ فِي دَيْنِ وَلَدِهِ ) لِأَنَّهُ نَوْعُ عُقُوبَةٍ فَلَا يَسْتَحِقُّهُ الْوَلَدُ عَلَى الْوَالِدِ كَالْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ 285 ( إلَّا إذَا امْتَنَعَ مِنْ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ ) لِأَنَّ فِيهِ إحْيَاءً لِوَلَدِهِ ، وَلِأَنَّهُ لَا يُتَدَارَكُ لِسُقُوطِهَا بِمُضِيِّ الزَّمَانِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث