فتح القدير
فتح القدير · الجزء الثامن
الصفحة 4646 · ص. المطبوع 64 · الشرح
( قَالَ ) أَيْ مُحَمَّدٌ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ ( وَمَنْ دَفَعَ إلَى آخَرَ أَلْفًا وَأَمَرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهَا جَارِيَةً فَاشْتَرَاهَا فَقَالَ الْآمِرُ اشْتَرَيْتهَا بِخَمْسِمِائَةٍ وَقَالَ الْمَأْمُورُ اشْتَرَيْتُهَا بِأَلْفٍ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَأْمُورِ ) إلَى هُنَا لَفْظُ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ . قَالَ الْمُصَنِّفُ ( وَمُرَادُهُ ) أَيْ مُرَادُ مُحَمَّدٍ ( إذَا كَانَتْ ) أَيْ الْجَارِيَةُ ( تُسَاوِي أَلْفًا ) يَعْنِي أَنَّ الْحُكْمَ الْمَذْكُورَ وَهُوَ كَوْنُ الْقَوْلِ قَوْلَ الْمَأْمُورِ فِيمَا إذَا كَانَتْ قِيمَةُ الْجَارِيَةِ أَلْفًا ( لِأَنَّهُ ) أَيْ الْمَأْمُورَ ( أَمِينٌ فِيهِ ) أَيْ فِي الْخُصُوصِ الْمَزْبُورِ ( وَقَدْ ادَّعَى الْخُرُوجَ عَنْ عُهْدَةِ الْأَمَانَةِ وَالْآمِرُ يَدَّعِيْ عَلَيْهِ 64 ضَمَانَ خَمْسِمِائَةٍ وَهُوَ ) أَيْ الْمَأْمُورُ ( يُنْكِرُ ) وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُنْكِرِ ( فَإِنْ كَانَتْ ) أَيْ الْجَارِيَةُ ( تُسَاوِي خَمْسَمِائَةٍ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْآمِرِ ; لِأَنَّهُ ) أَيْ الْوَكِيلُ ( خَالَفَ ) أَيْ خَالَفَ الْآمِرَ إلَى شَرٍّ ( حَيْثُ اشْتَرَى جَارِيَةً تُسَاوِي خَمْسَمِائَةٍ وَالْأَمْرُ يَتَنَاوَلُ مَا يُسَاوِي أَلْفًا ) وَأَيْضًا فِيهِ غَبْنٌ فَاحِشٌ ( فَيَضْمَنُ ) أَيْ الْمَأْمُورُ ; لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ أَنْ يُخَالِفَ الْآمِرَ إلَى شَرٍّ وَلَا أَنْ يَشْتَرِيَ بِغَبَنٍ فَاحِشٍ .
( قَالَ ) أَيْ مُحَمَّدٌ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ ( وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَفَعَ إلَيْهِ الْأَلْفَ ) وَاخْتَلَفَا ( فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْآمِرِ ، أَمَّا إذَا كَانَتْ قِيمَتُهَا ) أَيْ قِيمَةُ الْجَارِيَةِ ( خَمْسَمِائَةٍ فَلِلْمُخَالَفَةِ ) وَلِتَحْقِيقِ الْغَبْنِ الْفَاحِشِ كَمَا مَرَّ آنِفًا ( وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهَا أَلْفًا ، فَمَعْنَاهُ ) أَيْ فَمَعْنَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْآمِرِ ( أَنَّهُمَا يَتَحَالَفَانِ ) وَيَنْدَفِعُ بِهِ مَا قِيلَ فِي شُرُوحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ : إنَّ الْجَارِيَةَ إذَا كَانَتْ تُسَاوِي أَلْفًا وَجَبَ أَنْ تَلْزَمَ الْآمِرَ سَوَاءٌ قَالَ الْمَأْمُورُ اشْتَرَيْتهَا بِأَلْفٍ أَوْ بِأَقَلَّ مِنْهَا ; لِأَنَّهُ إنْ اشْتَرَاهَا بِأَلْفٍ كَانَ مُوَافِقًا لِلْآمِرِ ، وَإِنْ اشْتَرَاهَا بِأَقَلَّ مِنْهَا كَانَ مُخَالِفًا إلَى خَيْرٍ ، وَكُلُّ ذَلِكَ يَلْزَمُ الْآمِرَ ، كَذَا فِي الْعِنَايَةِ وَغَيْرِهَا . أَقُولُ : بَقِيَ هَاهُنَا شَيْءٌ ، وَهُوَ أَنَّ الْمَذْكُورَ فِي قَوْلِ مُحَمَّدٍ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْآمِرِ وَالتَّحَالُفُ يُخَالِفُهُ فَكَيْفَ يَكُونُ هَذَا مَعْنَى ذَاكَ ؟ وَالْجَوَابُ الَّذِي أَشَارَ إلَيْهِ الْمُصَنِّفُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْآتِيَةِ بِقَوْلِهِ وَقَدْ ذَكَرَ مُعْظَمَ يَمِينِ التَّحَالُفِ وَهُوَ يَمِينُ الْبَائِعِ لَا يَتَمَشَّى هُنَا كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى الْمُتَأَمِّلِ .
قَالَ الْمُصَنِّفُ ( لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ وَالْوَكِيلَ فِي هَذَا ) أَيْ فِي هَذَا الْفَصْلِ ( يَنْزِلَانِ مَنْزِلَةَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي ) لِلْمُبَادَلَةِ الْحُكْمِيَّةِ بَيْنَهُمَا ( وَقَدْ وَقَعَ الِاخْتِلَافُ فِي الثَّمَنِ وَمُوجِبُهُ التَّحَالُفُ ثُمَّ يُفْسَخُ ) يَعْنِي فَإِذَا تَحَالَفَا يُفْسَخُ ( الْعَقْدُ الَّذِي جَرَى بَيْنَهُمَا ) أَيْ بَيْنَ الْمُوَكِّلِ وَالْوَكِيلِ وَهُوَ الْعَقْدُ الْحُكْمِيُّ ( فَتَلْزَمُ الْجَارِيَةُ الْمَأْمُورَ ) قِيلَ هُنَا مُطَالَبَةٌ وَهِيَ أَنَّ الْوَكِيلَ إذَا قَبَضَ الثَّمَنَ فَوَقَعَ الِاخْتِلَافُ اُعْتُبِرَ فِيهِ الْمُخَالَفَةُ وَالْأَمَانَةُ ، وَإِذَا لَمْ يَقْبِضْ اُعْتُبِرَ فِيهِ الْمُخَالَفَةُ وَالْمُبَادَلَةُ فَمَا الْحُكْمُ فِي ذَلِكَ ؟ وَأُجِيبُ بِأَنَّ فِي الْأَوَّلِ سَبَقَتْ الْأَمَانَةُ الْمُبَادَلَةَ ، وَالسَّبَقُ مِنْ أَسْبَابِ التَّرْجِيحِ فَاعْتُبِرَتْ فِيهِ بِخِلَافِ الثَّانِي
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث