فتح القدير
فتح القدير · الجزء الثاني
الصفحة 649 · الشرح
قَالَ ( وَيُكْرَهُ أَنْ يَقْرَأَ السُّورَةَ فِي الصَّلَاةِ أَوْ غَيْرِهَا وَيَدَعَ آيَةَ السَّجْدَةِ ) ; لِأَنَّهُ يُشْبِهُ الِاسْتِنْكَافَ عَنْهَا ( وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَقْرَأَ آيَةَ السَّجْدَةِ وَيَدَعَ مَا سِوَاهَا ) ; لِأَنَّهُ مُبَادَرَةٌ إلَيْهَا . قَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ : أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يَقْرَأَ قَبْلَهَا آيَةً أَوْ آيَتَيْنِ دَفْعًا لِوَهْمِ التَّفْضِيلِ وَاسْتَحْسَنُوا إخْفَاءَهَا شَفَقَةً عَلَى السَّامِعِينَ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث