فتح القدير
فتح القدير · الجزء الثاني
الصفحة 742 · ص. المطبوع 91 · الشرح
91 ( بَابُ الِاسْتِسْقَاءِ ) ( قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَيْسَ فِي الِاسْتِسْقَاءِ صَلَاةٌ مَسْنُونَةٌ فِي جَمَاعَةٍ ، فَإِنْ صَلَّى النَّاسُ وُحْدَانًا جَازَ ، وَإِنَّمَا الِاسْتِسْقَاءُ الدُّعَاءُ وَالِاسْتِغْفَارُ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إنَّهُ كَانَ غَفَّارًا } الْآيَةَ ، { ۝ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْقَى وَلَمْ تُرْوَ عَنْهُ الصَّلَاةُ } 92 ( وَقَالَا : يُصَلِّي الْإِمَامُ رَكْعَتَيْنِ ) لِمَا رُوِيَ { ۝ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ كَصَلَاةِ الْعِيدِ } رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ . قُلْنَا : فَعَلَهُ مَرَّةً وَتَرَكَهُ أُخْرَى فَلَمْ يَكُنْ سُنَّةً ، وَقَدْ ذُكِرَ فِي الْأَصْلِ قَوْلُ مُحَمَّدٍ وَحْدَهُ .
93 ( وَيَجْهَرُ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ ) اعْتِبَارًا بِصَلَاةِ الْعِيدِ ( ثُمَّ يَخْطُبُ ) لِمَا رُوِيَ { ۝ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ } ثُمَّ هِيَ كَخُطْبَةِ الْعِيدِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ خُطْبَةٌ وَاحِدَةٌ 94 ( وَلَا خُطْبَةَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ) ; لِأَنَّهَا تَبَعٌ لِلْجَمَاعَةِ وَلَا جَمَاعَةَ عِنْدَهُ ( وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ بِالدُّعَاءِ ) لِمَا رُوِيَ { ۝ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ } ( وَيَقْلِبُ رِدَاءَهُ ) لِمَا رَوَيْنَا . قَالَ : وَهَذَا قَوْلُ مُحَمَّدٍ ، أَمَّا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فَلَا يَقْلِبُ رِدَاءَهُ ; لِأَنَّهُ دُعَاءٌ فَيُعْتَبَرُ بِسَائِرِ الْأَدْعِيَةِ . 95 وَمَا رَوَاهُ كَانَ تَفَاؤُلًا ( وَلَا يَقْلِبُ الْقَوْمُ أَرْدِيَتَهُمْ ) ; لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ أَمَرَهُمْ بِذَلِكَ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث