فتح القدير
فتح القدير · الجزء الثاني
الصفحة 974 · ص. المطبوع 270 · الشرح
قَالَ ( وَلَا يَدْفَعُ الْمُزَكِّي زَكَاتَهُ إلَى أَبِيهِ وَجَدِّهِ وَإِنْ عَلَا ، وَلَا إلَى وَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ ) لِأَنَّ مَنَافِعَ الْأَمْلَاكِ بَيْنَهُمْ مُتَّصِلَةٌ فَلَا يَتَحَقَّقُ التَّمْلِيكُ 270 عَلَى الْكَمَالِ ( وَلَا إلَى امْرَأَتِهِ ) لِلِاشْتِرَاكِ فِي الْمَنَافِعِ عَادَةً ( وَلَا تَدْفَعُ الْمَرْأَةُ إلَى زَوْجِهَا ) عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ لِمَا ذَكَرْنَا ، وَقَالَا : تَدْفَعُ إلَيْهِ لِقَوْلِهِ { ۝ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَكِ أَجْرَانِ : أَجْرُ الصَّدَقَةِ ، وَأَجْرُ الصِّلَةِ } قَالَهُ لِامْرَأَةِ 271 عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَدْ سَأَلَتْهُ عَنْ التَّصَدُّقِ عَلَيْهِ ; قُلْنَا : هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى النَّافِلَةِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث