منح الجليل شرح مختصر خليل
منح الجليل شرح مختصر خليل · الجزء الرابع
الصفحة 2824 · ص. المطبوع 22 · الشرح
( وَإِنْ ) وَكَّلَتْ مَنْ يُخَالِعُ لَهَا زَوْجَهَا وَبَيَّنَتْ قَدْرًا مَعْلُومًا كَعَشَرَةٍ ، أَوْ أَطْلَقَتْ فَ ( زَادَ وَكِيلُهَا ) عَلَى مَا سَمَّتْهُ لَهُ ، أَوْ عَلَى خُلْعِ الْمِثْلِ إنْ أَطْلَقَتْ ( فَعَلَيْهِ ) أَيْ وَكِيلِهَا ( الزِّيَادَةُ ) عَلَى الْمُسَمَّى أَوْ خُلْعِ الْمِثْلِ ، وَلَزِمَ الطَّلَاقُ وَلَيْسَ عَلَيْهَا إلَّا مَا سَمَّتْ ، أَوْ خُلْعُ الْمِثْلِ ، وَسَوَاءٌ أَضَافَ الْمُخَالَعَةَ لَهَا ، أَوْ لَهُ ، أَوْ لَمْ يُضِفْهَا . وَإِنْ أَطْلَقَتْ حَلَفَتْ عَلَى إرَادَتِهَا خُلْعَ الْمِثْلِ .
( وَرُدَّ ) بِضَمِّ الرَّاءِ وَشَدِّ الدَّالِ ( الْمَالُ ) الْمُخَالَعُ بِهِ لِلزَّوْجَةِ وَسَقَطَ عَنْهَا مَا الْتَزَمَتْهُ مِنْ رَضَاعِ وَلَدِهَا ، أَوْ نَفَقَةِ حَمْلٍ ، أَوْ إسْقَاطِ حَضَانَةٍ ( بِشَهَادَةِ سَمَاعٍ ) بِلَا يَمِينٍ وَأَوْلَى بِشَهَادَةِ قَطْعٍ قَالَهُ ابْنُ رُشْدٍ ، وَقَالَ الْمُتَيْطِيُّ بِيَمِينٍ وَصَوَّبَ ( عَلَى الضَّرَرِ ) مِنْ الزَّوْجِ لَهَا الَّذِي لَهَا التَّطْلِيقُ بِهِ وَلَزِمَتْ الْبَيْنُونَةُ . وَلَا يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ مِنْ الثِّقَاتِ وَغَيْرِهِمْ ، فَيَكْفِي مِنْ أَحَدِهِمْ إنْ كَانُوا مُجَاوِرِينَ لِلزَّوْجَيْنِ . عج إنْ كَانَ مُلْتَزِمُ الْمَالِ غَيْرَهَا فَإِنْ قَصَدَ فِدَاءَهَا مِنْ ضَرَرِهِ رُدَّ لَهُ ، وَإِلَّا فَلَا ( وَ ) رُدَّ الْمَالُ الْمُخَالَعُ بِهِ لَهَا ( بِيَمِينِهَا ) أَيْ الزَّوْجَةِ عَلَيْهِ ( مَعَ ) شَهَادَةِ ( شَاهِدٍ ) وَاحِدٍ قَاطِعٍ بِضَرَرِهِ لَهَا بِضَرْبٍ ، أَوْ دَوَامِ شَتْمٍ بِغَيْرِ حَقٍّ أَوْ أَخْذِ مَالٍ ، أَوْ مُشَارَرَةٍ ، أَوْ إيثَارِ ضَرَّةٍ عَلَيْهَا فِي مَبِيتٍ لَا يُبْغِضُهُ لَهَا ، قَالَهُ فِي الشَّامِلِ ( أَوْ ) بِيَمِينِهَا مَعَ شَهَادَةِ ( امْرَأَتَيْنِ ) قَاطِعَتَيْنِ بِالضَّرَرِ وَعُمِلَ فِيهِ بِشَاهِدٍ ، أَوْ امْرَأَتَيْنِ وَيَمِينٍ ; لِأَنَّهُ آلَ لِلْمَالِ وَمِثْلُهُ خُلْعُهَا بِإِسْقَاطِ قِصَاصٍ وَجَبَ لَهَا عَلَيْهِ لِثُبُوتِهِ فِي الْجَرْحِ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ .
فَإِنْ لَمْ يُؤَوَّلْ لِلْمَالِ كَخُلْعِهَا بِإِسْقَاطِ حَضَانَتِهَا فَلَا يَسْقُطُ الْتِزَامُهَا بِشَاهِدٍ أَوْ امْرَأَتَيْنِ مَعَ يَمِينٍ عَلَى الضَّرَرِ فَإِنْ كَانَتْ شَهَادَةُ الْوَاحِدِ ، أَوْ الْمَرْأَتَيْنِ بِالسَّمَاعِ فَقَوْلَانِ فِي الشَّامِلِ وَالْحَطِّ ، وَلَيْسَ مِنْ الضَّرَرِ تَأْدِيبُهَا عَلَى تَرْكِ الصَّلَاةِ ، أَوْ الْغُسْلِ مِنْ الْجَنَابَةِ فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَأَدَّبَهَا ، وَإِنْ شَاءَ خَالَعَهَا وَيَتِمُّ لَهُ مَا أَخَذَهُ مِنْهَا ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ مُضَارَرَتُهَا إنْ عَلِمَ زِنَاهَا حَتَّى تَفْتَدِيَ 22 مِنْهُ رَوَاهُ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا ، وَيُنْدَبُ لَهُ فِرَاقُهَا ، وَإِنْ ضَارَرَهَا حَتَّى افْتَدَتْ مِنْهُ بِمَالٍ فَلَا يَتِمُّ لَهُ مَا يَأْخُذُهُ مِنْهَا إلَّا أَنْ تَشْتُمَهُ ، أَوْ تُخَالِفَ أَمْرَهُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث