منح الجليل شرح مختصر خليل
منح الجليل شرح مختصر خليل · الجزء الرابع
( وَإِنْ مَاتَتْ ) الْمُخَالَعَةُ بِنَفَقَةِ الرَّضَاعِ قَبْلَ تَمَامِ مُدَّتِهِ فَعَلَيْهَا التَّمَامُ فَيُؤْخَذُ مِنْ تَرِكَتِهَا مَا يُتَمِّمُ الْحَوْلَيْنِ ; لِأَنَّهُ دَيْنٌ تَرَتَّبَ فِي ذِمَّتِهَا كَسَائِرِ الدُّيُونِ ، وَلَا يَدْفَعُ لِأَبِيهِ لِاحْتِمَالِ مَوْتِهِ قَبْلَ تَمَامِهَا فَيُوقَفُ بِيَدِ عَدْلٍ ، وَكُلَّمَا يَمْضِي أُسْبُوعٌ ، أَوْ شَهْرٌ يَدْفَعُ مِنْهُ نَفَقَتَهُ فَإِنْ مَاتَ الْوَلَدُ فَالظَّاهِرُ رُجُوعُ الْبَاقِي لِوَرَثَةِ أُمِّهِ يَوْمَ مَوْتِهَا ، فَإِنْ لَمْ تُخَلِّفْ الْمَرْأَةُ شَيْئًا فَإِنَّ نَفَقَةَ الْوَلَدِ وَأُجْرَةَ رَضَاعِهِ عَلَى أَبِيهِ .
( أَوْ انْقَطَعَ لَبَنُهَا ) أَيْ الْمُخَالَعَةِ قَبْلَ تَمَامِ مُدَّةِ الرَّضَاعِ فَعَلَيْهَا نَفَقَةُ التَّمَامِ ، فَإِنْ عَجَزَتْ عَنْهَا فَعَلَى الْأَبِ ( أَوْ وَلَدَتْ ) الْمُخَالَعَةُ بِنَفَقَةِ رَضَاعِ حَمْلِهَا ( وَلَدَيْنِ ) أَوْ أَكْثَرَ ( فَعَلَيْهَا ) نَفَقَةُ جَمِيعِ مَا وَلَدَتْ ، فَإِنْ عَجَزَتْ فَعَلَى الْأَبِ وَيَرْجِعُ عَلَيْهَا إنْ أَيْسَرَتْ ( وَعَلَيْهِ ) أَيْ الزَّوْجِ ( نَفَقَةُ ) الْعَبْدِ ( الْآبِقِ وَ ) الْبَعِيرِ ( الشَّارِدِ ) الْمُخَالَعِ بِهِمَا أَيْ أُجْرَةُ أَوْ جُعْلُ تَحْصِيلِهِمَا وَطَعَامِهِمَا وَشَرَابِهِمَا مِنْ وَقْتِ وِجْدَانِهِمَا إلَى وُصُولِهِمَا لَهُ ; لِأَنَّ مِلْكَهَا قَدْ زَالَ عَنْهَا بِمُجَرَّدِ عَقْدِ الْخُلْعِ وَدَخَلَا فِي مِلْكِهِ فِي كُلِّ حَالٍ ( إلَّا لِشَرْطٍ ) مِنْ الزَّوْجِ حَالَ عَقْدِ الْخُلْعِ أَنَّ ذَلِكَ عَلَيْهَا فَيُعْمَلُ بِهِ وَمِثْلُهُ الْعُرْفُ وَالظَّاهِرُ رُجُوعُهُ لِقَوْلِهِ : وَإِنْ مَاتَتْ وَمَا بَعْدَهُ ، وَتَقْدِيمُ الشَّرْطِ عَلَى الْعُرْفِ عِنْدَ تَعَارُضِهِمَا ( لَا ) يَلْزَمُ الزَّوْجَ ( نَفَقَةُ ) أُمِّ ( جَنِينٍ ) مُخَالَعٍ بِهِ ( إلَّا ) أَيْ لَكِنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ ( بَعْدَ وَضْعِهِ ) أَيْ الْجَنِينِ لِدُخُولِهِ فِي مِلْكِهِ بِمُجَرَّدِ وَضْعِهِ ( وَأُجْبِرَ ) بِضَمِّ الْهَمْزِ وَكَسْرِ الْمُوَحَّدَةِ أَيْ الْمُتَخَالِعَانِ بِجَنِينٍ ( عَلَى جَمْعِهِ ) أَيْ الْجَنِينِ بَعْدَ وَضْعِهِ ( مَعَ أُمِّهِ ) 27 فِي مِلْكٍ وَاحِدٍ إمَّا بِبَيْعِ أَحَدِهِمَا مَا يَمْلِكُهُ الْآخَرُ ، أَوْ بَيْعِهِمَا مَعًا لِوَاحِدٍ ، وَلَا يَكْفِي جَمْعُهُمَا فِي حَوْزٍ ; لِأَنَّ التَّفْرِيقَ هُنَا بِعِوَضٍ ، فَالْأَوْلَى وَأُجْبِرَا بِأَلْفِ التَّثْنِيَةِ ، وَيُجَابُ بِأَنَّهُ اسْتَغْنَى عَنْهَا بِجَعْلِ : عَلَى جَمْعِهِ إلَخْ نَائِبَ فَاعِلِ " أُجْبِرَ " وَهَذَا يَسْتَلْزِمُ جَبْرَهُمَا مَعًا .
( أَوْ انْقَطَعَ لَبَنُهَا ) أَيْ الْمُخَالَعَةِ قَبْلَ تَمَامِ مُدَّةِ الرَّضَاعِ فَعَلَيْهَا نَفَقَةُ التَّمَامِ ، فَإِنْ عَجَزَتْ عَنْهَا فَعَلَى الْأَبِ ( أَوْ وَلَدَتْ ) الْمُخَالَعَةُ بِنَفَقَةِ رَضَاعِ حَمْلِهَا ( وَلَدَيْنِ ) أَوْ أَكْثَرَ ( فَعَلَيْهَا ) نَفَقَةُ جَمِيعِ مَا وَلَدَتْ ، فَإِنْ عَجَزَتْ فَعَلَى الْأَبِ وَيَرْجِعُ عَلَيْهَا إنْ أَيْسَرَتْ ( وَعَلَيْهِ ) أَيْ الزَّوْجِ ( نَفَقَةُ ) الْعَبْدِ ( الْآبِقِ وَ ) الْبَعِيرِ ( الشَّارِدِ ) الْمُخَالَعِ بِهِمَا أَيْ أُجْرَةُ أَوْ جُعْلُ تَحْصِيلِهِمَا وَطَعَامِهِمَا وَشَرَابِهِمَا مِنْ وَقْتِ وِجْدَانِهِمَا إلَى وُصُولِهِمَا لَهُ ; لِأَنَّ مِلْكَهَا قَدْ زَالَ عَنْهَا بِمُجَرَّدِ عَقْدِ الْخُلْعِ وَدَخَلَا فِي مِلْكِهِ فِي كُلِّ حَالٍ ( إلَّا لِشَرْطٍ ) مِنْ الزَّوْجِ حَالَ عَقْدِ الْخُلْعِ أَنَّ ذَلِكَ عَلَيْهَا فَيُعْمَلُ بِهِ وَمِثْلُهُ الْعُرْفُ وَالظَّاهِرُ رُجُوعُهُ لِقَوْلِهِ : وَإِنْ مَاتَتْ وَمَا بَعْدَهُ ، وَتَقْدِيمُ الشَّرْطِ عَلَى الْعُرْفِ عِنْدَ تَعَارُضِهِمَا ( لَا ) يَلْزَمُ الزَّوْجَ ( نَفَقَةُ ) أُمِّ ( جَنِينٍ ) مُخَالَعٍ بِهِ ( إلَّا ) أَيْ لَكِنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ ( بَعْدَ وَضْعِهِ ) أَيْ الْجَنِينِ لِدُخُولِهِ فِي مِلْكِهِ بِمُجَرَّدِ وَضْعِهِ ( وَأُجْبِرَ ) بِضَمِّ الْهَمْزِ وَكَسْرِ الْمُوَحَّدَةِ أَيْ الْمُتَخَالِعَانِ بِجَنِينٍ ( عَلَى جَمْعِهِ ) أَيْ الْجَنِينِ بَعْدَ وَضْعِهِ ( مَعَ أُمِّهِ ) 27 فِي مِلْكٍ وَاحِدٍ إمَّا بِبَيْعِ أَحَدِهِمَا مَا يَمْلِكُهُ الْآخَرُ ، أَوْ بَيْعِهِمَا مَعًا لِوَاحِدٍ ، وَلَا يَكْفِي جَمْعُهُمَا فِي حَوْزٍ ; لِأَنَّ التَّفْرِيقَ هُنَا بِعِوَضٍ ، فَالْأَوْلَى وَأُجْبِرَا بِأَلْفِ التَّثْنِيَةِ ، وَيُجَابُ بِأَنَّهُ اسْتَغْنَى عَنْهَا بِجَعْلِ : عَلَى جَمْعِهِ إلَخْ نَائِبَ فَاعِلِ " أُجْبِرَ " وَهَذَا يَسْتَلْزِمُ جَبْرَهُمَا مَعًا .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث