منح الجليل شرح مختصر خليل
منح الجليل شرح مختصر خليل · الجزء الرابع
الصفحة 3388 · الشرح
( وَ ) إنْ خَرَجَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ مَسْكَنِهَا لِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ وَأَحْرَمَتْ ثُمَّ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا أَوْ خَرَجَتْ لِاعْتِكَافٍ وَشَرَعَتْ ثُمَّ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ ( مَضَتْ ) أَيْ اسْتَمَرَّتْ فِي سَفَرِهَا الزَّوْجَةُ ( الْمُحْرِمَةُ ) بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ ( أَوْ الْمُعْتَكِفَةُ ) عَلَى اعْتِكَافِهَا إنْ مَاتَ زَوْجُهَا أَوْ طَلَّقَهَا فَيَجِبُ عَلَيْهَا إكْمَالُ حَجِّهَا أَوْ عُمْرَتِهَا أَوْ اعْتِكَافِهَا وَيَحْرُمُ عَلَيْهَا تَرْكُهُ وَالرُّجُوعُ لِمَسْكَنِهَا ( أَوْ ) الَّتِي مَاتَ زَوْجُهَا أَوْ طَلَّقَهَا ثُمَّ ( أَحْرَمَتْ ) بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ وَهِيَ مُعْتَدَّةٌ مِنْ طَلَاقٍ أَوْ وَفَاةٍ فَتَتْرُكُ الْمَبِيتَ فِي مَسْكَنِهَا وَتَمْضِي عَلَى إحْرَامِهَا التَّتْمِيمَةُ ( وَعَصَتْ ) اللَّهَ تَعَالَى بِإِحْرَامِهَا وَهِيَ مُعْتَدَّةٌ وَتَمْضِي الْمُحْرِمَةُ إنْ اعْتَكَفَتْ أَيْضًا وَالْمُعْتَكِفَةُ إنْ أَحْرَمَتْ وَالْمُعْتَدَّةُ إنْ اعْتَكَفَتْ فَتَسْتَمِرُّ عَلَى مَبِيتِهَا فِي مَسْكَنِهَا وَلَا تَخْرُجُ لِمُعْتَكَفِهَا الْبُنَانِيُّ فَلَوْ حَذَفَ الْمُصَنِّفُ قَوْلَهُ " أَوْ أَحْرَمَتْ " وَقَالَ عِوَضَهُ : كَالْمُعْتَدَّةِ إنْ اعْتَكَفَتْ لَا إنْ أَحْرَمَتْ لَوَفَّى بِالصُّوَرِ السِّتِّ وَنَظَمَهَا بَعْضُهُمْ فَقَالَ :
﴿﴾ وَعِدَّةُ عُكُوفٍ أَوْ إحْرَامِ ﴿﴾ ﴿﴾ سَابِقِهَا قَطْعًا لَهُ التَّمَامُ ﴿﴾ ﴿﴾ وَطَارِئٌ لَيْسَ بِدَافِعٍ لَهُ ﴿﴾ ﴿﴾ لَكِنْ مَبِيتُ ثَالِثٍ أَبْطَلَهُ ﴿﴾
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث