منح الجليل شرح مختصر خليل
منح الجليل شرح مختصر خليل · الجزء الرابع
الصفحة 3440 · ص. المطبوع 359 · الشرح
( أَوْ ) أَيْ وَلَا اسْتِبْرَاءَ إنْ ( اسْتَبْرَأَ أَبٌ جَارِيَةَ ابْنِهِ ) عِنْدَ إرَادَتِهِ وَطْأَهَا تَعَدِّيًا ، وَلَمْ يَطَأْهَا ابْنُهُ مِنْ مَاءِ غَيْرِ ابْنِهِ ( ثُمَّ وَطِئَهَا ) أَيْ الْأَبُ جَارِيَةَ ابْنِهِ تَعَدِّيًا فَقَدْ مَلَكَهَا وَوَجَبَتْ عَلَيْهِ قِيمَتُهَا لِابْنِهِ بِمُجَرَّدِ وَضْعِ يَدِهِ عَلَيْهَا وَقُرْبِهِ مِنْهَا صِيَانَةً لِمَائِهِ عَنْ الْفَسَادِ لِمَالِهِ فِي مَالِ ابْنِهِ مِنْ الشُّبْهَةِ الْقَوِيَّةِ لِحَدِيثِ { ۝ أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيك } وَحَصَلَ وَطْؤُهُ فِي مَمْلُوكَتِهِ فَلَا يَحْتَاجُ لِاسْتِبْرَائِهَا ثَانِيًا ( وَتُؤُوِّلَتْ ) بِضَمِّ الْفَوْقِيَّةِ وَالْهَمْزِ وَكَسْرِ الْوَاوِ مُشَدَّدَةً أَيْ فُهِمَتْ الْمُدَوَّنَةُ أَيْضًا ( عَلَى وُجُوبِهِ ) أَيْ الِاسْتِبْرَاءِ عَلَى الْأَبِ ثَانِيًا مِنْ مَائِهِ الْحَاصِلِ عَقِبَ الِاسْتِبْرَاءِ الْأَوَّلِ لِفَسَادِهِ ; لِأَنَّهُ قَبْلَ مِلْكِهَا بَنَاهُ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَمْلِكْهَا بِوَضْعِ يَدِهِ عَلَيْهَا وَلَا بِتَلَذُّذِهِ بِهَا وَلَوْ بِالْوَطْءِ ، وَأَنَّ لِلِابْنِ التَّمَسُّكَ بِهَا لِغَيْرِ الْوَطْءِ فِي عُسْرِ الْأَبِ وَيُسْرِهِ
. ( وَعَلَيْهِ ) أَيْ التَّأْوِيلِ الثَّانِي ( الْأَقَلُّ ) فَإِنْ لَمْ يَسْتَبْرِئْهَا الْأَبُ قَبْلَ وَطْئِهِ الْأَوَّلِ وَجَبَ 359 عَلَيْهِ اسْتِبْرَاؤُهَا اتِّفَاقًا وَإِنْ كَانَ وَطِئَهَا الِابْنُ قَبْلَ وَطْءِ أَبِيهِ تَأَبَّدَ تَحْرِيمُهَا عَلَيْهِمَا وَلَا تَقُومُ عَلَى الْأَبِ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث